responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 383

الجمعة» [1]. و عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام: «لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة» [2].

و إنّما قيّدنا المبتدأة: لتظافر الروايات بقضاء النافلة فيها، منها:

رواية عبد اللّٰه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: لا بأس بقضاء صلاة الليل و الوتر بعد صلاتي الفجر و العصر [3].

و عن جميل بن درّاج عن أبي الحسن عليه السلام نحوه، قال: «و هو من سرّ آل محمد المخزون» [4].

و عن سليمان بن هارون عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إنّما هي النوافل، فاقضها متى ما شئت» [5].

و عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام بطريقين: «اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت» [6].

و قد روى ابن بابويه بإسناده عن أبي الحسين الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري- رضي اللّٰه عنهما-: و أمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها، فإن كان كما يقول الناس:

انّ الشمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشي‌ء أفضل من الصلاة فصلّها، و أرغم الشيطان [7] و أورده الشيخ في التهذيب أيضا عن ابن بابويه [8]. و هذا يعطي عدم الكراهية مطلقا.

و بإزاء هذا ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «إن نام‌


[1] سنن أبي داود 1: 284 ح 1083، السنن الكبرى 2: 464، 3: 193.

[2] التهذيب 3: 13 ح 44، الاستبصار 1: 412 ح 1576.

[3] التهذيب 2: 173 ح 687، الاستبصار 1: 289 ح 1058.

[4] التهذيب 2: 173 ح 689، الاستبصار 1: 290 ح 1060.

[5] التهذيب 2: 173 ح 690، و في الاستبصار 1: 290 ح 1061 عن أبي الحسن عليه السلام.

[6] التهذيب 2: 173 ح 691، 692، الاستبصار 1: 290 ح 1062، 1063.

[7] الفقيه 1: 315 ح 1431، إكمال الدين: 520.

[8] التهذيب 2: 175 ح 697، الاستبصار 1: 691 ح 1067.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست