اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 383
الجمعة»[1].
و عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام: «لا صلاة نصف النهار إلّا
يوم الجمعة»[2].
و إنّما
قيّدنا المبتدأة: لتظافر الروايات بقضاء النافلة فيها، منها:
رواية عبد
اللّٰه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: لا بأس بقضاء
صلاة الليل و الوتر بعد صلاتي الفجر و العصر[3].
و عن جميل
بن درّاج عن أبي الحسن عليه السلام نحوه، قال: «و هو من سرّ آل محمد المخزون»[4].
و عن سليمان
بن هارون عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إنّما هي النوافل، فاقضها متى ما
شئت»[5].
و عن أبي
عبد اللّٰه عليه السلام بطريقين: «اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت»[6].
و قد روى
ابن بابويه بإسناده عن أبي الحسين الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله من محمد بن
عثمان العمري- رضي اللّٰه عنهما-: و أمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع
الشمس و عند غروبها، فإن كان كما يقول الناس:
انّ الشمس
تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من
الصلاة فصلّها، و أرغم الشيطان[7] و أورده الشيخ في
التهذيب أيضا عن ابن بابويه[8]. و هذا يعطي عدم
الكراهية مطلقا.
و بإزاء هذا
ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «إن نام
[1]
سنن أبي داود 1: 284 ح 1083، السنن الكبرى 2: 464، 3: 193.