اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 382
دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها» و نهى عن الصلاة في هذه
الأوقات[1] و
نحوه روينا عن أبي الحسن الثاني عليه السلام[2].
فقيل: قرن
الشيطان حزبه، و هم عبدة الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات.
و قال بعض
العامة: إنّ الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات، ليكون الساجد للشمس ساجدا
له[3].
و في
التهذيب في خبر مرفوع الى أبي عبد اللّٰه عليه السلام، انّ رجلا قال له عليه
السلام: إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان، قال: «نعم، إنّ إبليس اتّخذ عريشا بين
السّماء و الأرض، فإذا طلعت الشّمس و سجد في ذلك الوقت الناس، قال إبليس لشياطينه:
إنّ بني آدم يصلّون لي»[4].
و روى
الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع
الشمس، فإنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قال: انّ الشمس تطلع
بين قرني شيطان، و تغرب بين قرني شيطان»، و قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تصلّى
المغرب»[5].
و إنّما
اختص يوم الجمعة لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: انه نهى عن
الصلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة[6]. و عن أبي قتادة
عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: انّه كره الصلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة و
قال: «إنّ جهنم تسجر إلّا يوم
[1]
الموطأ 1: 29، ترتيب مسند الشافعي 1: 55 ح 163، المصنف لعبد الرزاق 2: 425 ح 3950،
مسند أحمد 4: 438، سنن ابن ماجة 1: 397 ح 1253، سنن النسائي 1: 275، مسند أبي يعلى
3: 37 ح 1451، السنن الكبرى 2: 454.