اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 381
الفصل الثالث
في الأحكام:
و فيه
مسائل:
الأولى: تكره النافلة
المبتدأة في أوقات خمسة:
عند طلوع
الشمس حتى تذهب الحمرة، قاله المفيد[1] و في الخبر عن
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «حتى ترتفع»[2]. و غروبها
حتى يذهب الشفق المشرقي، و يراد به ميلها للغروب و هو الاصفرار حتى يكمل الغروب. و
قيامها في الاستواء حتى تزول، إلّا في يوم الجمعة فإنّه يجوز عند القيام. و بعد
صلاتي الصبح إلى طلوع الشمس، و العصر الى غروبها.
و احترزنا
بالنافلة عن الفريضة، و بالمبتدأة عن ذات السبب- كقضاء النافلة، و التحية، و
الاستسقاء، و صلاتي الطواف، و الإحرام- فإنّ ذلك لا يكره في المشهور.
و الأصل فيه
ما رواه عقبة بن عامر، قال: نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله
عن ثلاث أن نصلّي بهن، أو نقبر فيهن موتانا: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، و حين
تقوم، و إذا تضيّفت للغروب[3] أي: مالت.
و روي عن
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «انّ الشمس تطلع و معها قرن الشيطان، فإذا
ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، و إذا