responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 381

الفصل الثالث في الأحكام:

و فيه مسائل:

الأولى: تكره النافلة المبتدأة في أوقات خمسة:

عند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة، قاله المفيد [1] و في الخبر عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «حتى ترتفع» [2]. و غروبها حتى يذهب الشفق المشرقي، و يراد به ميلها للغروب و هو الاصفرار حتى يكمل الغروب. و قيامها في الاستواء حتى تزول، إلّا في يوم الجمعة فإنّه يجوز عند القيام. و بعد صلاتي الصبح إلى طلوع الشمس، و العصر الى غروبها.

و احترزنا بالنافلة عن الفريضة، و بالمبتدأة عن ذات السبب- كقضاء النافلة، و التحية، و الاستسقاء، و صلاتي الطواف، و الإحرام- فإنّ ذلك لا يكره في المشهور.

و الأصل فيه ما رواه عقبة بن عامر، قال: نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن ثلاث أن نصلّي بهن، أو نقبر فيهن موتانا: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، و حين تقوم، و إذا تضيّفت للغروب [3] أي: مالت.

و روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «انّ الشمس تطلع و معها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، و إذا‌


[1] المقنعة: 23.

[2] مسند أحمد 4: 152، سنن الدارمي 1: 333، صحيح مسلم 1: 568 ح 831، سنن ابن ماجة 1: 486 ح 1519، سنن أبي داود 3: 208 ح 3192، الجامع الصحيح 3: 348 ح 1030، سنن النسائي 1: 275، مسند أبي يعلى 3: 291 ح 1755.

[3] مسند أحمد 4: 152، سنن الدارمي 1: 333، صحيح مسلم 1: 568 ح 831، سنن ابن ماجة 1: 486 ح 1519، سنن أبي داود 3: 208 ح 3192، الجامع الصحيح 3: 348 ح 1030، سنن النسائي 1: 277، مسند أبي يعلى 3: 291 ح 1755.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست