responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 378

أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحق، و أتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقيّة» [1]. و هذا الخبر يدلّ على انّ تقديمهما أفضل، لا على انّ ذلك هو الوقت المخصوص.

على انّه قد روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انّه قال: «إنّي لأصلي صلاة الليل، و أفرغ من صلاتي و أصلّي الركعتين، و أنام ما شاء اللّٰه قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما» [2]، و نحوه رواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [3]. و حملهما الشيخ على فعلهما قبل الفجر الأول فتعادان بعده [4].

قلت: الظاهر انّ فعلهما جائز قبل الفجرين و بينهما و بعدهما الى التنوير، و أما الأفضل فالظاهر انّه بين الفجرين حسب ما دلّت عليه الأخبار.

قال كثير من الأصحاب: و يمتد وقتهما الى طلوع الحمرة [5]. و احتجّ له في المعتبر بأنّه وقت تتضيّق فيه الفريضة للمتأد [6] غالبا فتمتنع النافلة، و بما رواه إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر، متى أدعهما حتى أقضيهما؟ قال: «إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة». و عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر و تظهر الحمرة، و لم يركع ركعتي الفجر، أ يركعهما أو يؤخرهما؟ قال:

«يؤخرهما» [7].


[1] التهذيب 2: 135 ح 526، الاستبصار 1: 285 ح 1043.

[2] التهذيب 2: 135 ح 528، الاستبصار 1: 285 ح 1045.

[3] التهذيب 2: 135 ح 527، الاستبصار 1: 285 ح 1044.

[4] التهذيب 2: 135، الاستبصار 1: 285.

[5] راجع: الوسيلة: 80، الغنية: 494، المهذب 1: 70، المعتبر 2: 55.

[6] في النسخ: للمتأيد، و لعل الصحيح ما أثبتناه و هو افتعال من التؤدة بمعنى التأني.

[7] المعتبر 2: 57.

و الروايتان في التهذيب 2: 340 ح 1408، 1409.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست