اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 378
أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحق، و أتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقيّة»[1]. و هذا الخبر يدلّ على انّ تقديمهما
أفضل، لا على انّ ذلك هو الوقت المخصوص.
على انّه قد
روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انّه قال: «إنّي لأصلي صلاة الليل، و أفرغ من
صلاتي و أصلّي الركعتين، و أنام ما شاء اللّٰه قبل أن يطلع الفجر، فإن
استيقظت عند الفجر أعدتهما»[2]، و نحوه رواية
حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام[3]. و حملهما
الشيخ على فعلهما قبل الفجر الأول فتعادان بعده[4].
قلت: الظاهر
انّ فعلهما جائز قبل الفجرين و بينهما و بعدهما الى التنوير، و أما الأفضل فالظاهر
انّه بين الفجرين حسب ما دلّت عليه الأخبار.
قال كثير من
الأصحاب: و يمتد وقتهما الى طلوع الحمرة[5]. و احتجّ له في
المعتبر بأنّه وقت تتضيّق فيه الفريضة للمتأد[6] غالبا فتمتنع
النافلة، و بما رواه إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام
عن الركعتين قبل الفجر، متى أدعهما حتى أقضيهما؟ قال: «إذا قال المؤذن قد قامت
الصلاة». و عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل لا يصلّي الغداة
حتى يسفر و تظهر الحمرة، و لم يركع ركعتي الفجر، أ يركعهما أو يؤخرهما؟ قال: