اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 377
الفجر، و اقرأ في الأولى الجحد، و في الثانية التوحيد»[1]، و مثله رواية عبد الرحمن بن الحجّاج
عنه عليه السلام[2].
و في مرسلة
إسحاق بن عمار عنه عليه السلام، قال: «صلّ الركعتين ما بينك و بين أن يكون الضوء
حذاء رأسك»[3]. و عن الحسين بن أبي العلاء عنه عليه السلام في الرجل
يقوم و قد نوّر بالغداة: «ليصلّ السجدتين اللتين قبلها ثم ليصل الغداة»[4].
و حمل الشيخ
هذين الخبرين على الفجر الأول. و فيه بعد، لظهورهما في الثاني و انتشاره، و
دلالتهما على امتداد وقتهما الى ذلك. و قد روى التصريح بجوازهما بعد الفجر الثاني
أبو بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قلت متى أصلّي ركعتي
الفجر؟ قال: «حين يعترض الفجر، و هو الذي تسميه العرب الصديع»[5].
و أما كلام
ابن الجنيد، فيشهد له رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: أول وقتهما سدس
الليل الباقي[6].
و ظاهر كلام
التهذيب و الاستبصار عدم جواز فعلهما بعد طلوع الفجر الثاني، و حمل الأخبار على
الفجر الأول، أو على صلاتهما أول ما يبدو الفجر الثاني استظهارا لتيقّنه، أو على
التقية[7]، لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام و
قد أمره بفعلهما بعد طلوع الفجر، فقال أبو بصير: إنّ أبا جعفر عليه السلام أمرني
أن أصلّيهما قبل طلوع الفجر. فقال: «يا أبا محمد إنّ الشيعة أتوا