responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 377

الفجر، و اقرأ في الأولى الجحد، و في الثانية التوحيد» [1]، و مثله رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عنه عليه السلام [2].

و في مرسلة إسحاق بن عمار عنه عليه السلام، قال: «صلّ الركعتين ما بينك و بين أن يكون الضوء حذاء رأسك» [3]. و عن الحسين بن أبي العلاء عنه عليه السلام في الرجل يقوم و قد نوّر بالغداة: «ليصلّ السجدتين اللتين قبلها ثم ليصل الغداة» [4].

و حمل الشيخ هذين الخبرين على الفجر الأول. و فيه بعد، لظهورهما في الثاني و انتشاره، و دلالتهما على امتداد وقتهما الى ذلك. و قد روى التصريح بجوازهما بعد الفجر الثاني أبو بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قلت متى أصلّي ركعتي الفجر؟ قال: «حين يعترض الفجر، و هو الذي تسميه العرب الصديع» [5].

و أما كلام ابن الجنيد، فيشهد له رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: أول وقتهما سدس الليل الباقي [6].

و ظاهر كلام التهذيب و الاستبصار عدم جواز فعلهما بعد طلوع الفجر الثاني، و حمل الأخبار على الفجر الأول، أو على صلاتهما أول ما يبدو الفجر الثاني استظهارا لتيقّنه، أو على التقية [7]، لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام و قد أمره بفعلهما بعد طلوع الفجر، فقال أبو بصير: إنّ أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصلّيهما قبل طلوع الفجر. فقال: «يا أبا محمد إنّ الشيعة أتوا‌


[1] التهذيب 2: 134 ح 521، الاستبصار 1: 284 ح 1038.

[2] التهذيب 2: 134 ح 523، الاستبصار 1: 284 ح 1040.

[3] التهذيب 2: 134 ح 524، الاستبصار 1: 284 ح 1041.

[4] التهذيب 2: 135 ح 525، الاستبصار 1: 285 ح 1042.

[5] التهذيب 2: 133 ح 517.

[6] التهذيب 2: 133 ح 515، الاستبصار 1: 283 ح 1033.

[7] التهذيب 2: 125، الإستبصار 1: 284.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست