responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 379

قلت: قد روى سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر؟ قال: «تتركهما- و في خط الشيخ: تركعهما- حين تترك الغداة، انّهما قبل الغداة» [1] و هذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها، و ليس ببعيد. و قد تقدم رواية فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله إياهما قبل الغداة في قضاء الغداة [2] فالأداء أولى. و الأمر بتأخيرهما عن الإقامة أو عن الإسفار [3] جاز كونه لمجرّد الفضيلة لا توقيتا.


[1] التهذيب 2: 133 ح 514، الاستبصار 1: 283 ح 1032.

[2] تقدم في ص 301 الهامش 4.

[3] راجع روايتي التهذيب في الهامش 7، المتقدم.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست