اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 379
قلت: قد روى سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه
السلام عن الركعتين قبل الفجر؟ قال: «تتركهما- و في خط الشيخ: تركعهما- حين تترك
الغداة، انّهما قبل الغداة»[1] و هذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها، و ليس ببعيد. و قد تقدم رواية
فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله إياهما قبل الغداة في قضاء الغداة[2] فالأداء أولى. و الأمر بتأخيرهما عن
الإقامة أو عن الإسفار[3]
جاز كونه لمجرّد الفضيلة لا توقيتا.