اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 376
و قال ابن الجنيد: و لا استحبّ صلاتهما قبل سدس الليل الأخير[1].
لنا رواية
زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «انّهما قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل، أ
تريد أن تقايس: لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟!
فابدأ بالفريضة»[2].
و عن سليمان
بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «انّهما قبل الغداة»[3].
و عن
البزنطي، قال أبو الحسن عليه السلام: «قال أبو جعفر عليه السلام احش بهما صلاة
الليل، و صلّهما قبل الفجر»[4].
و عن أبي
بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في ركعتي الفجر: هما من صلاة الليل[5]. في أخبار
كثيرة.
و تسميان
الدّسّاستين لدسّهما في صلاة الليل. و روى أبو الفرج بن أبي قرّة بإسناده إلى سعد
الإسكاف، عن الصادق عليه السلام في ركعتي الفجر:
«دسّهما في
صلاة الليل دسّا».
و يظهر من
ذلك انّه لو طلع الفجر بدأ بالفريضة، لكن جاءت روايات أخر بجوازهما بعد الفجر:
كرواية محمد
بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليهما السلام: