responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 376

و قال ابن الجنيد: و لا استحبّ صلاتهما قبل سدس الليل الأخير [1].

لنا رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «انّهما قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل، أ تريد أن تقايس: لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة» [2].

و عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «انّهما قبل الغداة» [3].

و عن البزنطي، قال أبو الحسن عليه السلام: «قال أبو جعفر عليه السلام احش بهما صلاة الليل، و صلّهما قبل الفجر» [4].

و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في ركعتي الفجر: هما من صلاة الليل [5]. في أخبار كثيرة.

و تسميان الدّسّاستين لدسّهما في صلاة الليل. و روى أبو الفرج بن أبي قرّة بإسناده إلى سعد الإسكاف، عن الصادق عليه السلام في ركعتي الفجر:

«دسّهما في صلاة الليل دسّا».

و يظهر من ذلك انّه لو طلع الفجر بدأ بالفريضة، لكن جاءت روايات أخر بجوازهما بعد الفجر:

كرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليهما السلام:

«صلّهما مع الفجر و قبله، و بعده» [6].

و عن يعقوب بن سالم، قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «صلّهما بعد‌


[1] مختلف الشيعة: 71.

[2] التهذيب 2: 133 ح 513، الاستبصار 1: 283 ح 1031.

[3] التهذيب 2: 133 ح 514، الاستبصار 1: 283 ح 1032.

[4] التهذيب 2: 133 ح 516، الاستبصار 1: 283 ح 1034.

[5] التهذيب 2: 133 ح 512، الاستبصار 1: 283 ح 1030.

[6] التهذيب 2: 134 ح 520، الاستبصار 1: 284 ح 1037.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست