و قال في
المبسوط: لو نسي ركعتين من صلاة الليل، ثمّ ذكر بعد أن أوتر، قضاهما و أعاد الوتر[2].
و كأنّ
الشيخين نظرا الى أنّ الوتر خاتمة النوافل ليوترها. و قد روى إبراهيم ابن عبد
الحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام فيمن ظن الفجر فأوتر
ثمّ تبين الليل: «انّه يضيف للوتر ركعة، ثم يستقبل صلاة الليل، ثم يعيد الوتر»[3].
و روى علي
بن عبد اللّٰه عن الرّضا عليه السلام، قال: «إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت و
رأيت الصبح، فزد ركعتين الى الركعتين اللتين صلّيتهما قبل، و اجعله وترا»[4]. و فيه
تصريح بجواز العدول من النفل الى النفل، لكن ظاهره انّه بعد الفراغ[5]، كما ذكر
مثله في الفريضة[6]. و يمكن حمل الخروج على رؤية الفجر في أثناء الصلاة كما
حمل الشيخ الفراغ في الفريضة على مقاربة الفراغ[7].
السادسة: وقت ركعتي الفجر
بعد الفراغ من صلاة الليل
و لو قبل
طلوع الفجر في الأشهر من الأخبار.
و قال
المرتضى و الشيخ- في المبسوط-: بعد طلوع الفجر الأول[8].