responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 375

و قال علي بن بابويه: يعيد ركعتي الفجر لا غير [1].

و قال في المبسوط: لو نسي ركعتين من صلاة الليل، ثمّ ذكر بعد أن أوتر، قضاهما و أعاد الوتر [2].

و كأنّ الشيخين نظرا الى أنّ الوتر خاتمة النوافل ليوترها. و قد روى إبراهيم ابن عبد الحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام فيمن ظن الفجر فأوتر ثمّ تبين الليل: «انّه يضيف للوتر ركعة، ثم يستقبل صلاة الليل، ثم يعيد الوتر» [3].

و روى علي بن عبد اللّٰه عن الرّضا عليه السلام، قال: «إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت و رأيت الصبح، فزد ركعتين الى الركعتين اللتين صلّيتهما قبل، و اجعله وترا» [4]. و فيه تصريح بجواز العدول من النفل الى النفل، لكن ظاهره انّه بعد الفراغ [5]، كما ذكر مثله في الفريضة [6]. و يمكن حمل الخروج على رؤية الفجر في أثناء الصلاة كما حمل الشيخ الفراغ في الفريضة على مقاربة الفراغ [7].

السادسة: وقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل

و لو قبل طلوع الفجر في الأشهر من الأخبار.

و قال المرتضى و الشيخ- في المبسوط-: بعد طلوع الفجر الأول [8].


[1] مختلف الشيعة: 124.

[2] المبسوط 1: 131.

[3] التهذيب 2: 338 ح 1396.

[4] التهذيب 2: 338 ح 1397.

[5] في س: الركوع.

[6] التهذيب 2: 158 ح 340.

[7] الخلاف 1: 382 المسألة 139.

[8] المبسوط 1: 76، و حكاه عن المرتضى: المحقق في المعتبر 2: 56، و العلامة في مختلف الشيعة: 71.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست