responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 374

بالركعتين شفعا [1].

و عليه تحمل رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يتبين إلّا بوتر» [2]. و يجوز حملها على التقيّة، لأنّ عندهم وقت للوتر ما بين العشاء الى الفجر، و يروون عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال:

«الوتر جعلها اللّٰه لكم ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر» [3].

و جوابه، يحمل على آخر وقت العشاء، و يعارض بما روي عن عائشة:

أوتر رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أول الليل و آخره، و لكن انتهى وتره حين مات الى السحر [4].

و أفضل أوقاته بعد الفجر الأول، لمّا مرّ، و لرواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام في ساعة الوتر: «أحبّها إليّ الفجر الأول».

و قال: «كان أبي ربّما أوتر بعد ما انفجر الصبح» [5].

و لو ظن الضيق فشفع و أوتر و صلّى ركعتي الفجر، ثم تبيّن بقاء الليل، بنى ستّا على الشفع، و أعاد الوتر مفردة و ركعتي الفجر، قاله المفيد- رحمه اللّٰه- [6].


[1] كذا، و في المصدر: «وترا».

و قد تقدمت في ص 308 الهامش 5.

[2] التهذيب 2: 341 ح 1412.

[3] سنن ابن ماجة 1: 369 ح 1168، سنن أبي داود 2: 61 ح 1418، الجامع الصحيح 2:

314 ح 452، سنن الدار قطني 2: 30، المستدرك على الصحيحين 1: 306، السنن الكبرى 3: 23.

[4] ترتيب مسند الشافعي 1: 195 ح 549، المصنف لعبد الرزاق 3: 17 ح 4624، مسند أحمد 6: 107، سنن الدارمي 1: 372، صحيح البخاري 2: 31، صحيح مسلم 1: 512 ح 745، سنن ابن ماجة 1: 374 ح 1185، سنن أبي داود 2: 66 ح 1435، الجامع الصحيح 2: 318 ح 459.

[5] التهذيب 2: 339 ح 1401.

[6] المقنعة: 24.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست