و عليه تحمل
رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا
يتبين إلّا بوتر»[2]. و يجوز حملها على التقيّة، لأنّ عندهم وقت للوتر ما بين
العشاء الى الفجر، و يروون عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال:
«الوتر
جعلها اللّٰه لكم ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر»[3].
و جوابه،
يحمل على آخر وقت العشاء، و يعارض بما روي عن عائشة:
أوتر رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أول الليل و آخره، و لكن انتهى وتره
حين مات الى السحر[4].
و أفضل
أوقاته بعد الفجر الأول، لمّا مرّ، و لرواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه
السلام في ساعة الوتر: «أحبّها إليّ الفجر الأول».
و قال: «كان
أبي ربّما أوتر بعد ما انفجر الصبح»[5].
و لو ظن
الضيق فشفع و أوتر و صلّى ركعتي الفجر، ثم تبيّن بقاء الليل، بنى ستّا على الشفع،
و أعاد الوتر مفردة و ركعتي الفجر، قاله المفيد- رحمه اللّٰه-[6].