اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 369
ليلة أربع عشرة، ثم يتأخر ليلة خمس عشرة نصف سبع، و على هذا الى
آخره.
قال: و هذا
تقريب.
و يدلّ أيضا
على اختصاص آخره رواية عمر بن يزيد، انّه سمع أبا عبد اللّٰه عليه السلام
يقول: «إنّ في الليل لساعة، لا يوافقها عبد مسلم يصلّي و يدعو فيها إلّا استجاب
اللّٰه له في كلّ ليلة، و هي إذا مضى نصف الليل (الثاني)[1]»[2].
و روى عبدة
النيسابوري، قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: إنّ الناس يروون عن النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله انّ في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة
إلّا استجيبت له، قال: «نعم». قلت: متى هي؟ قال: «ما بين نصف الليل الى الثلث
الباقي في كلّ ليلة»[3].
فإن قلت:
فما نصنع بالروايات المتضمنة لجواز فعلها قبل نصف الليل:
كرواية ليث
المرادي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في فعل صلاة الليل في الليالي القصار
صيفا أول الليل، فقال: «نعم، نعم ما رأيت، و نعم ما صنعت»[4].
و قد تقدّم
قول الصادق عليه السلام: «إنّما النافلة مثل الهدية، متى ما أتي بها قبلت»[5].
و روى سماعة
عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «لا بأس بصلاة الليل من أول الليل الى آخره،
إلّا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل الى آخره»[6].
[1]
في الكافي: «في السدس الأول من النصف الباقي»، و في التهذيب: «الى الثلث الباقي».