اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 368
في الخلاف بقوله تعالى وَ
الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحٰارِ، مدحهم بذلك و هو دليل
أفضلية الدعاء فيه، و الصلاة مشتملة على الدعاء و الاستغفار[1].
و قد روى
محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «كان رسول اللّٰه
صلّى اللّٰه عليه و آله إذا صلّى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه، ثم لا يصلّي
شيئا إلا بعد انتصاف الليل»[2].
و مثله عن
أبي جعفر عليه السلام، و قال: حتى يزول الليل، فإذا زال الليل صلّى ثماني ركعات، و
أوتر في الركعة الأخيرة. ثم يصلّي ركعتي الفجر قبل الفجر، و عنده، و يعيده[3].
قلت: عبّر
بزوال الليل عن انتصافه كزوال النهار. و في رواية عمر بن حنظلة انّه قال لأبي عبد
اللّٰه عليه السلام: زوال الشمس نعرفه بالنهار، كيف لنا بالليل؟ فقال:
«للّيل زوال كزوال الشمس». قال: فبأي شيء نعرفه؟ قال:
«بالنجوم
إذا انحدرت»[4]. و الظاهر انّه عنى به انحدار النجوم الطوالع عند غروب
الشمس.
و الجعفي:
اعتمد على منازل القمر الثمانية و العشرين المشهورة، فإنّه قال إنّها مقسومة على
ثلاثمائة و أربعة و ستين يوما، لكل منزلة ثلاثة عشر يوما، فيكون الفجر مثلا بسعد
الأخبية ثلاثة عشر يوما، ثم ينتقل الى ما بعده، و هكذا. فإذا جعل القطب الشمالي
بين الكتفين نظر ما على الرأس و بين العينين من المنازل، فيعدّ منها إلى منزله
الفجر، ثم يؤخذ لكل منزلة نصف سبع. قال:
و القمر
يغرب في ليلة الهلال على نصف سبع من الليل، ثم يتزايد كذلك الى