responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 368

في الخلاف بقوله تعالى وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحٰارِ، مدحهم بذلك و هو دليل أفضلية الدعاء فيه، و الصلاة مشتملة على الدعاء و الاستغفار [1].

و قد روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله إذا صلّى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه، ثم لا يصلّي شيئا إلا بعد انتصاف الليل» [2].

و مثله عن أبي جعفر عليه السلام، و قال: حتى يزول الليل، فإذا زال الليل صلّى ثماني ركعات، و أوتر في الركعة الأخيرة. ثم يصلّي ركعتي الفجر قبل الفجر، و عنده، و يعيده [3].

قلت: عبّر بزوال الليل عن انتصافه كزوال النهار. و في رواية عمر بن حنظلة انّه قال لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: زوال الشمس نعرفه بالنهار، كيف لنا بالليل؟ فقال: «للّيل زوال كزوال الشمس». قال: فبأي شي‌ء نعرفه؟ قال:

«بالنجوم إذا انحدرت» [4]. و الظاهر انّه عنى به انحدار النجوم الطوالع عند غروب الشمس.

و الجعفي: اعتمد على منازل القمر الثمانية و العشرين المشهورة، فإنّه قال إنّها مقسومة على ثلاثمائة و أربعة و ستين يوما، لكل منزلة ثلاثة عشر يوما، فيكون الفجر مثلا بسعد الأخبية ثلاثة عشر يوما، ثم ينتقل الى ما بعده، و هكذا. فإذا جعل القطب الشمالي بين الكتفين نظر ما على الرأس و بين العينين من المنازل، فيعدّ منها إلى منزله الفجر، ثم يؤخذ لكل منزلة نصف سبع. قال:

و القمر يغرب في ليلة الهلال على نصف سبع من الليل، ثم يتزايد كذلك الى‌


[1] راجع الهامش السابق.

و الآية في سورة آل عمران: 17.

[2] التهذيب 2: 118 ح 443، 3: 69 ح 225، الاستبصار 1: 279 ح 1013، 467 ح 1806.

[3] الفقيه 1: 146- 678.

[4] الفقيه 1: 146- 677.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست