responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 370

و قد روى ابن محبوب بسندين مكاتبة جواز ذلك، و الظاهر أنّ المجيب الإمام [1].

قلت: هي محمولة على العذر كغلبة النوم و السفر، لرواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في صلاة الليل و الوتر أول الليل في السفر إذا تخوّفت البرد أو كانت علّة، فقال: «لا بأس أنا أفعل إذا تخوّفت» [2].

و عن علي بن سعيد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في صلاة الليل و الوتر في السفر أول الليل، إذا لم يستطع أن يصلّي في آخره، قال: «نعم» [3]، و ليس ببعيد كون ذلك رخصة مرجوحة.

و من الروايات رواية يعقوب بن سالم عنه عليه السلام يقدّمها خائف الجنابة في السفر أو البرد [4]، و عن محمد بن حمران عنه عليه السلام للمسافر [5].

تنبيهات:

الأول:

هذا التقديم جائز للعذر، و القضاء أفضل في المشهور، لرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الذي يغلبه النوم يقضي، و لم يرخّص له في الصلاة أول الليل، و في الشابّة يغلبها النوم تقدّم إن ضيّعت القضاء [6].


[1] التهذيب 2: 337 ح 1392، 1393.

[2] الكافي 3: 1441 ح 10، التهذيب 2: 168 ح 664، 3: 228 ح 580، الاستبصار 1: 280 ح 1017.

[3] الفقيه 1: 289 ح 1316، التهذيب 2: 169 ح 670، الاستبصار 1: 280 ح 1018.

[4] التهذيب 2: 168 ح 665.

[5] التهذيب 2: 168 ح 666.

[6] الكافي 3: 447 ح 20، الفقيه 1: 302 ح 1381، التهذيب 2: 119 ح 447، الاستبصار 1: 279 ح 1015.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست