اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 370
و قد روى ابن محبوب بسندين مكاتبة جواز ذلك، و الظاهر أنّ المجيب
الإمام[1].
قلت: هي
محمولة على العذر كغلبة النوم و السفر، لرواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه
عليه السلام في صلاة الليل و الوتر أول الليل في السفر إذا تخوّفت البرد أو كانت
علّة، فقال: «لا بأس أنا أفعل إذا تخوّفت»[2].
و عن علي بن
سعيد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في صلاة الليل و الوتر في السفر أول
الليل، إذا لم يستطع أن يصلّي في آخره، قال: «نعم»[3]، و ليس
ببعيد كون ذلك رخصة مرجوحة.
و من
الروايات رواية يعقوب بن سالم عنه عليه السلام يقدّمها خائف الجنابة في السفر أو
البرد[4]، و عن محمد بن حمران عنه عليه السلام للمسافر[5].
تنبيهات:
الأول:
هذا التقديم
جائز للعذر، و القضاء أفضل في المشهور، لرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد
اللّٰه عليه السلام في الذي يغلبه النوم يقضي، و لم يرخّص له في الصلاة أول
الليل، و في الشابّة يغلبها النوم تقدّم إن ضيّعت القضاء[6].