responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 365

غير متعارضتين، لحمل الأولى على الشك، و الثانية على اليقين.

الثاني:

يلوح من كلام ابني بابويه انّ النافلة ست عشرة لا غير [1] كسائر الأيام، و تفصيلهما السالف ينافيه إذ هو عشرون. و يمكن حمله على انّ العشرين وظيفة من فرّق ذلك التفريق، و الست عشرة لمن قدّم الجميع قبل الزوال أو أخّر الجميع إلى ما بعده.

و قد روى سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في النافلة يوم الجمعة: «ست عشرة ركعة قبل العصر». قال عليه السلام: «و قال علي عليه السلام: ما زاد فهو خير». و قال: «إن شاء يجعل معها [2] ست ركعات في صدر النهار، و ست ركعات نصف النهار، و يصلّي الظهر، و يصلّي معها أربعا، ثم يصلي العصر» [3]. و هذا يظهر منه زيادة ست عشرة أخرى، و يمكن كونه تفصيلا للست عشرة.

الثالث:

تضمنت رواية عمار السابقة [4] مزاحمة نافلتي الظهرين بركعة، و الكلام في موضعين:

أحدهما: إذا زاحم، هل يصلّيها أداء أو قضاء؟ الأقرب الأول، تنزيلا لها منزلة الصلاة الواحدة و قد أدرك منها ركعة، و لظهور التوسعة في وقت النافلة من الأخبار.

الثاني: هل هذه المزاحمة حاصلة في يوم الجمعة؟ الظاهر لا، لتضيّق الجمعة بمضمون أخبار كثيرة:

منها: خبر إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في وقت الظهر: «بعد الزوال بقدم أو نحوه، إلّا في يوم الجمعة أو في السفر، فإنّ‌


[1] المقنع: 45.

[2] في المصدرين: منها.

[3] التهذيب 3: 245 ح 667، الاستبصار 1: 413 ح 1580.

[4] تقدمت في ص 357 الهامش 2.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست