اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 365
غير متعارضتين، لحمل الأولى على الشك، و الثانية على اليقين.
الثاني:
يلوح من
كلام ابني بابويه انّ النافلة ست عشرة لا غير[1] كسائر
الأيام، و تفصيلهما السالف ينافيه إذ هو عشرون. و يمكن حمله على انّ العشرين وظيفة
من فرّق ذلك التفريق، و الست عشرة لمن قدّم الجميع قبل الزوال أو أخّر الجميع إلى
ما بعده.
و قد روى
سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في النافلة يوم الجمعة: «ست عشرة
ركعة قبل العصر». قال عليه السلام: «و قال علي عليه السلام: ما زاد فهو خير». و
قال: «إن شاء يجعل معها[2] ست ركعات في صدر النهار، و ست ركعات نصف
النهار، و يصلّي الظهر، و يصلّي معها أربعا، ثم يصلي العصر»[3]. و هذا
يظهر منه زيادة ست عشرة أخرى، و يمكن كونه تفصيلا للست عشرة.
الثالث:
تضمنت رواية
عمار السابقة[4] مزاحمة نافلتي الظهرين بركعة، و الكلام في موضعين:
أحدهما: إذا
زاحم، هل يصلّيها أداء أو قضاء؟ الأقرب الأول، تنزيلا لها منزلة الصلاة الواحدة و
قد أدرك منها ركعة، و لظهور التوسعة في وقت النافلة من الأخبار.
الثاني: هل
هذه المزاحمة حاصلة في يوم الجمعة؟ الظاهر لا، لتضيّق الجمعة بمضمون أخبار كثيرة:
منها: خبر
إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في وقت الظهر: «بعد
الزوال بقدم أو نحوه، إلّا في يوم الجمعة أو في السفر، فإنّ