اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 364
أقدّم الركعات يوم الجمعة، أو أصلّيها بعد الفريضة؟ فقال: «لا بل
تصلّيها بعد الفريضة»[1].
و روى
سليمان بن خالد عنه عليه السلام، قلت له: أقدّم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال:
«نعم، ست ركعات». قلت فأيهما أفضل أقدّم الركعات يوم الجمعة، أو أصلّيها بعد
الفريضة؟ قال: «تصلّيها بعد الفريضة»[2].
و حملهما
الشيخ على ما إذا زالت الشمس، فإنّ تأخير النافلة حينئذ أفضل[3].
تنبيهات:
الأول:
المشهور
صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقّق الزوال، قاله الأصحاب[4]. و قد روى
عبد الرحمن بن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا كنت شاكّا في الزوال فصلّ
الركعتين، و إذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة»[5].
و عن عبد
اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «لا صلاة نصف النهار
إلّا يوم الجمعة»[6]. و قال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس فلا صلاة إلّا
الفريضة[7]. و قد روى أبو عمر قال: حدثني انّه سأله عن الركعتين
اللتين عند الزوال، فقال: «أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة»[8]. و هاتان
الروايتان