و عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام: «صلاة الجمعة من الأمر المضيّق، إنّما لها وقت واحد حين
تزول، و وقت العصر يوم الجمعة وقت (الظهر)[2] في سائر الأيام»[3].
المسألة الثانية: وقت نافلة
المغرب بعدها
حتى يذهب
الشفق المغربي، فإذا ذهب و لم يكملها بدأ بالعشاء، قاله الشيخ في النهاية[4]. و احتج في
المعتبر على توقيتها بذلك بما روي في منع النافلة في وقت الفريضة، مثل: ما رواه
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع»[5].
قلت: وقت
الفريضة قد دخل عنده و عند الأكثر بالفراغ من المغرب، إلّا أن يقال: ذلك وقت يستحب
تأخير العشاء عنه، و عند ذهاب الشفق يتضيّق فعلها، فيحمل النصّ عليه. و في وصف
الباقر عليه السلام صلاة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «صلّى
المغرب ثلاثا، و بعدها أربعا، ثم لا يصلّي شيئا حتى يسقط الشفق، فإذا سقط صلّى العشاء
الآخرة»[6]. و التأسّي يقتضي فعلها كما فعلها النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله.
و قال
المفيد: تفعل بعد التسبيح و قبل التعقيب، كما فعلها النبي صلّى اللّٰه عليه
و آله لما بشّر بالحسن عليه السلام، فإنّه صلّى ركعتين شكرا، فلما بشّر