responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 366

وقتها حين تزول» [1].

و عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «صلاة الجمعة من الأمر المضيّق، إنّما لها وقت واحد حين تزول، و وقت العصر يوم الجمعة وقت (الظهر) [2] في سائر الأيام» [3].

المسألة الثانية: وقت نافلة المغرب بعدها

حتى يذهب الشفق المغربي، فإذا ذهب و لم يكملها بدأ بالعشاء، قاله الشيخ في النهاية [4]. و احتج في المعتبر على توقيتها بذلك بما روي في منع النافلة في وقت الفريضة، مثل: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع» [5].

قلت: وقت الفريضة قد دخل عنده و عند الأكثر بالفراغ من المغرب، إلّا أن يقال: ذلك وقت يستحب تأخير العشاء عنه، و عند ذهاب الشفق يتضيّق فعلها، فيحمل النصّ عليه. و في وصف الباقر عليه السلام صلاة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «صلّى المغرب ثلاثا، و بعدها أربعا، ثم لا يصلّي شيئا حتى يسقط الشفق، فإذا سقط صلّى العشاء الآخرة» [6]. و التأسّي يقتضي فعلها كما فعلها النبي صلّى اللّٰه عليه و آله.

و قال المفيد: تفعل بعد التسبيح و قبل التعقيب، كما فعلها النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لما بشّر بالحسن عليه السلام، فإنّه صلّى ركعتين شكرا، فلما بشّر‌


[1] التهذيب 2: 13 ح 45، الاستبصار 1: 412 ح 1577.

[2] في النسخ: العصر، و أثبتنا (الظهر) تبعا للمصدر، و كما يأتي في بحث صلاة الجمعة، الشرط السادس، المسألة الثانية.

[3] التهذيب 3: 13 ح 46.

[4] النهاية: 60.

[5] المعتبر 2: 54.

و الرواية في التهذيب 2: 167 ح 661، 247 ح 982، الاستبصار 1: 252 ح 906.

[6] الفقيه 1: 146 ح 678.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست