responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 363

و قال الشيخ: يجوز تأخير جميع النوافل الى بعد العصر، و الأفضل التقديم. قال: و لو زالت الشمس و لم يكن صلّى منها شيئا أخّرها الى بعد العصر [1].

و قال ابن أبي عقيل: يصلّى إذا تعالت الشمس ما بينها و بين الزوال أربع عشرة ركعة، و بين الفريضتين ستا، كذلك فعله رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله.

فإن خاف الإمام بالتنفّل تأخير العصر عن وقت الظهر في سائر الأيام صلّى العصر بعد الفراغ من الجمعة، و تنفّل بعدها بست ركعات، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: انّه كان ربّما يجمع بين صلاة الجمعة و العصر [2].

و ابن الجنيد: ست ضحوة، و ست ما بينها و بين انتصاف النهار، و ركعتا الزوال، و ثمان بين الفرضين [3]. و قد روى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «النافلة يوم الجمعة: ست ركعات قبل زوال الشمس، و ركعتان عند زوالها، و بعد الفريضة ثماني ركعات» [4].

و قال الجعفي: ست عند طلوع الشمس، و ست قبل الزوال إذا تعالت الشمس، و ركعتان قبل الزوال، و ست بعد الظهر، و يجوز تأخيرها الى بعد العصر.

و ابنا بابويه: ست عند طلوع الشمس، و ست عند انبساطها، و قبل المكتوبة ركعتان، و بعدها ست. و إن قدمت كلّها قبل الزوال، أو أخّرت إلى بعد المكتوبة، فهي ست عشرة، و تأخيرها أفضل من تقديمها [5].

و قد روى عقبة بن مصعب عن الصادق عليه السلام، قلت: أيّما أفضل‌


[1] المبسوط 1: 150، النهاية: 104.

[2] مختلف الشيعة: 110.

[3] مختلف الشيعة: 110.

[4] التهذيب 3: 11 ح 37، الاستبصار 1: 410 ح 1568.

[5] الفقيه 1: 268، المقنع: 45، مختلف الشيعة: 110.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست