اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 363
و قال الشيخ: يجوز تأخير جميع النوافل الى بعد العصر، و الأفضل
التقديم. قال: و لو زالت الشمس و لم يكن صلّى منها شيئا أخّرها الى بعد العصر[1].
و قال ابن
أبي عقيل: يصلّى إذا تعالت الشمس ما بينها و بين الزوال أربع عشرة ركعة، و بين
الفريضتين ستا، كذلك فعله رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله.
فإن خاف
الإمام بالتنفّل تأخير العصر عن وقت الظهر في سائر الأيام صلّى العصر بعد الفراغ
من الجمعة، و تنفّل بعدها بست ركعات، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: انّه
كان ربّما يجمع بين صلاة الجمعة و العصر[2].
و ابن
الجنيد: ست ضحوة، و ست ما بينها و بين انتصاف النهار، و ركعتا الزوال، و ثمان بين
الفرضين[3]. و قد روى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه عليه
السلام: «النافلة يوم الجمعة: ست ركعات قبل زوال الشمس، و ركعتان عند زوالها، و
بعد الفريضة ثماني ركعات»[4].
و قال
الجعفي: ست عند طلوع الشمس، و ست قبل الزوال إذا تعالت الشمس، و ركعتان قبل
الزوال، و ست بعد الظهر، و يجوز تأخيرها الى بعد العصر.
و ابنا
بابويه: ست عند طلوع الشمس، و ست عند انبساطها، و قبل المكتوبة ركعتان، و بعدها
ست. و إن قدمت كلّها قبل الزوال، أو أخّرت إلى بعد المكتوبة، فهي ست عشرة، و
تأخيرها أفضل من تقديمها[5].
و قد روى
عقبة بن مصعب عن الصادق عليه السلام، قلت: أيّما أفضل