اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 362
و قد نقل المحقّق امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة[1] و لعلّ القائل به اعتمد على الأخبار
المذكورة، فإنّ بعضها يدلّ عليه.
فائدة:
هذا التوقيت
لغير يوم الجمعة، أمّا يوم الجمعة فتزيد النافلة أربعا في المشهور، و يجوز تقديمها
بأسرها على الزوال، لرواية علي بن يقطين، قال:
سألت أبا
الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة، قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟
قال: قبل الجمعة[2].
و روى سعد
بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام: «ست ركعات بكرة، و ست بعد ذلك، و ست بعد
ذلك، و ركعتان بعد الزوال، و ركعتان بعد العصر، فهذه اثنتان و عشرون ركعة»[3]. و بهذا
الترتيب عمل المفيد في الأركان و المقنعة[4].
و روى يعقوب
بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام: «إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر
صلّيت ست ركعات ارتفاع النهار، و ستّا قبل نصف النهار، و ركعتين إذا زالت الشمس
قبل الجمعة، و ستّا بعد الجمعة»[5].
و روى البزنطي
عن أبي الحسن عليه السلام: «ست في صدر النهار، و ست قبل الزوال، و ركعتان إذا
زالت، و ست بعد الجمعة»[6].