responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 362

و قد نقل المحقّق امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة [1] و لعلّ القائل به اعتمد على الأخبار المذكورة، فإنّ بعضها يدلّ عليه.

فائدة:

هذا التوقيت لغير يوم الجمعة، أمّا يوم الجمعة فتزيد النافلة أربعا في المشهور، و يجوز تقديمها بأسرها على الزوال، لرواية علي بن يقطين، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة، قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الجمعة [2].

و روى سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام: «ست ركعات بكرة، و ست بعد ذلك، و ست بعد ذلك، و ركعتان بعد الزوال، و ركعتان بعد العصر، فهذه اثنتان و عشرون ركعة» [3]. و بهذا الترتيب عمل المفيد في الأركان و المقنعة [4].

و روى يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام: «إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صلّيت ست ركعات ارتفاع النهار، و ستّا قبل نصف النهار، و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، و ستّا بعد الجمعة» [5].

و روى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام: «ست في صدر النهار، و ست قبل الزوال، و ركعتان إذا زالت، و ست بعد الجمعة» [6].

و عبارة الأصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية:

و قال المفيد: لا بأس بتأخيرها الى بعد العصر [7].


[1] شرائع الإسلام 1: 62.

[2] التهذيب 3: 12 ح 38، 246 ح 672، الاستبصار 1: 411 ح 1570.

[3] التهذيب 3: 246 ح 669، الاستبصار 1: 411 ح 1571.

[4] المقنعة: 26.

[5] التهذيب 3: 11 ح 36، الاستبصار 1: 410 ح 1567.

[6] التهذيب 3: 246 ح 668، الاستبصار 1: 410 ح 1569.

[7] المقنعة: 27.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست