responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 361

و عن محمد بن عذافر، قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت، فقدّم منها ما شئت، و أخّر منها ما شئت» [1].

قال الشيخ: هذه رخصة لمن علم انّه إن لم يقدّمها اشتغل عنها أداء و قضاء، فأمّا مع عدم العذر فلا يجوز تقديمها [2] لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتغل عن الزوال أ يتعجّل من أول النهار؟ فقال:

«نعم، إذا علم انّه يشتغل، فيتعجّلها في صدر النهار كلّها» [3].

و عن إسماعيل بن جابر، قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: اني أشتغل.

قال: «فاصنع كما نصنع، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر و اعتدّ بها من الزوال» [4].

و اعتمد الشيخ في المنع من التقديم على أخبار التوقيت، و على ما رواه ابن أذينة عن عدّة انّهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام لا يصلّي من النهار حتى تزول الشمس، و لا من الليل بعد ما يصلّي العشاء حتى ينتصف الليل» [5]، و مثله رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام [6].

قلت: قد اعترف الشيخ بجواز تقديمها عند الضرورة، و لو قيل بجوازه مطلقا كما دلّت عليه الأخبار- غاية ما في الباب انّه مرجوح- كان وجها.

و حديث الاشتغال لا ينافيه، لإمكان إدراك ثواب فعلها في الوقت مع العذر لا مع عدمه.


[1] التهذيب 2: 267 ح 1066، الاستبصار 1: 278 ح 1010.

[2] راجع الهامش السابق.

[3] الكافي 3: 450 ح 1، التهذيب 2: 268 ح 1067، الاستبصار 1: 278 ح 1011.

[4] التهذيب 2: 267 ح 1062، الاستبصار 1: 277 ح 1006.

[5] الكافي 3: 289 ح 7، التهذيب 2: 266 ح 1060، الاستبصار 1: 277 ح 1004.

[6] التهذيب 2: 266 ح 1061، الاستبصار 1: 277 ح 1005.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست