اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 361
و عن محمد بن عذافر، قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «صلاة
التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت، فقدّم منها ما شئت، و أخّر منها ما
شئت»[1].
قال الشيخ:
هذه رخصة لمن علم انّه إن لم يقدّمها اشتغل عنها أداء و قضاء، فأمّا مع عدم العذر
فلا يجوز تقديمها[2] لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل
يشتغل عن الزوال أ يتعجّل من أول النهار؟ فقال:
«نعم، إذا
علم انّه يشتغل، فيتعجّلها في صدر النهار كلّها»[3].
و عن
إسماعيل بن جابر، قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: اني أشتغل.
قال: «فاصنع
كما نصنع، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع
الضحى الأكبر و اعتدّ بها من الزوال»[4].
و اعتمد
الشيخ في المنع من التقديم على أخبار التوقيت، و على ما رواه ابن أذينة عن عدّة
انّهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام لا يصلّي من النهار
حتى تزول الشمس، و لا من الليل بعد ما يصلّي العشاء حتى ينتصف الليل»[5]، و مثله
رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام[6].
قلت: قد
اعترف الشيخ بجواز تقديمها عند الضرورة، و لو قيل بجوازه مطلقا كما دلّت عليه
الأخبار- غاية ما في الباب انّه مرجوح- كان وجها.
و حديث
الاشتغال لا ينافيه، لإمكان إدراك ثواب فعلها في الوقت مع العذر لا مع عدمه.