responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 358

و المثل و المثلين و شبهه، و يكون للمتنفّل أن يزاحم الظهر و العصر بما بقي من النوافل ما لم يمض القدر المذكور. فيمكن أن يحمل لفظ ال‌ «شي‌ء» على عمومه، فيشمل الركعة و ما دونها و ما فوقها، فيكون فيه بعض مخالفة للتقدير بالركعة. و يمكن حمله على الركعة فما فوقها، و يكون مقيّدا لها بالقدم و النصف.

و يجوز ان يريد بحضور الاولى مضي نفس القدمين المذكورين في الخبر، و بحضور العصر الأقدام الأربع. و تكون المزاحمة المذكورة مشروطة بأن لا تزيد على نصف قدم في الظهر بعد القدمين، و لا على قدم في العصر بعد الأربع. و هذا تنبيه حسن لم يذكره المصنّفون.

و ذهب بعض الأصحاب إلى امتداد وقت النافلتين بامتداد وقت الاختيار المقدّر بالمثل و المثلين [1]. و فيما مضى من الأخبار شاهد لذلك و للتقديرات الأخر، و إذا عمل بجميعها أمكن، لتنزيله على مختلف أحوال المصلّين.

و في المعتبر اعتمد على المثل و المثلين، محتجّا بقول الصادق عليه السلام في رواية زرارة و عبد اللّٰه بن سنان: «كان حائط مسجد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر، و إذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر. ثم قال: لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة، و إذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة».

قال: و هذا يدلّ على بلوغ المثل أو المثلين، لأن التقدير انّ الحائط ذراع»، لأنه روى ابن حنظلة عن الصادق عليه السلام: «انّ في كتاب علي القامة ذراع، و عنه عليه السلام: «انّ قامة رحل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كانت ذراعا» [2]


[1] راجع: المبسوط 1: 76، الغنية: 494.

[2] المعتبر 2: 48.

الرواية الأولى بلفظها في: الفقيه 1: 140 ح 653، التهذيب 2: 19 ح 55، الاستبصار 1:

250 ح 899، عن زرارة عن الامام الباقر عليه السلام.

و الرواية الثانية و الثالثة في: التهذيب 2: 23 ح 64، 66، الاستبصار 1: 251 ح 900، 902.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست