اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 358
و المثل و المثلين و شبهه، و يكون للمتنفّل أن يزاحم الظهر و العصر
بما بقي من النوافل ما لم يمض القدر المذكور. فيمكن أن يحمل لفظ ال «شيء» على
عمومه، فيشمل الركعة و ما دونها و ما فوقها، فيكون فيه بعض مخالفة للتقدير
بالركعة. و يمكن حمله على الركعة فما فوقها، و يكون مقيّدا لها بالقدم و النصف.
و يجوز ان
يريد بحضور الاولى مضي نفس القدمين المذكورين في الخبر، و بحضور العصر الأقدام
الأربع. و تكون المزاحمة المذكورة مشروطة بأن لا تزيد على نصف قدم في الظهر بعد
القدمين، و لا على قدم في العصر بعد الأربع. و هذا تنبيه حسن لم يذكره المصنّفون.
و ذهب بعض
الأصحاب إلى امتداد وقت النافلتين بامتداد وقت الاختيار المقدّر بالمثل و المثلين[1]. و فيما
مضى من الأخبار شاهد لذلك و للتقديرات الأخر، و إذا عمل بجميعها أمكن، لتنزيله على
مختلف أحوال المصلّين.
و في المعتبر
اعتمد على المثل و المثلين، محتجّا بقول الصادق عليه السلام في رواية زرارة و عبد
اللّٰه بن سنان: «كان حائط مسجد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر، و إذا مضى من فيئه ذراعان صلّى
العصر. ثم قال: لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا
بدأت بالفريضة و تركت النافلة، و إذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت
النافلة».
قال: و هذا
يدلّ على بلوغ المثل أو المثلين، لأن التقدير انّ الحائط ذراع»، لأنه روى ابن
حنظلة عن الصادق عليه السلام: «انّ في كتاب علي القامة ذراع، و عنه عليه السلام:
«انّ قامة رحل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كانت ذراعا»[2]