responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 359

و قد أخذه من تأويلات الشيخ في التهذيب لما اختلف من الأخبار هنا [1] و تبعه في التذكرة [2].

و هو منظور فيه من وجهين:

أحدهما: منع الدلالة على المدّعى، لأنه بناه على أنّ القامة ذراع و استشهد بما ذكر، و من أين يعلم انّ هذه القامة مفسرة لتلك القامة! و الظاهر تغايرهما بدليل قوله: «فإذا مضى من فيئه ذراع .. و ذراعان»، و لو كان الذراع نفس القامة لم يكن للفظ «من» هنا معنى، بل و لا للتقدير بالذراع و الذراعين.

و يؤيد أن المراد بالقامة قامة الإنسان قوله عليه السلام: «فإذا بلغ فيؤك ذراعا .. و ذراعين» تطبيقا لبعض الكلام على بعض. و يدل عليه خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله إذا كان في‌ء الجدار ذراعا صلّى الظهر، و إذا كان ذراعين صلّى العصر». فقلت له: إنّ الجدر تختلف، بعضها قصير و بعضها طويل. فقال:

«كان جدار مسجد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يومئذ قامة» [3] و هذا ينبو عن حمل القامة على الذراع.

الثاني: انّ دلالة هذه على الأقدام السالفة أنسب، كما عقله جماعة من الأصحاب [4] فإنّ الذراع قدمان غالبا.

و قد قال ابن الجنيد: يستحبّ للحاضر أن يقدّم بعد الزوال شيئا من‌


[1] التهذيب 2: 22- 23.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 77.

[3] التهذيب 2: 21 ح 58، الاستبصار 1: 255 ح 916.

[4] راجع: الوسيلة: 80.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست