responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 357

الفصل الثاني: في مواقيت الرواتب

و مسائله خمس:

الاولى: وقت صلاة الأوّابين زوال الشمس

إلى أن يصير الفي‌ء على قدمين، و نافلة العصر الى أربع أقدام، و تسمّى: السبحة، قاله ابن أبي عقيل، لما رواه عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس الى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتى يصلّي تمام الركعات. و إن مضى زمان [1] قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى و لم يصلّ الزوال إلّا بعد ذلك.

و للرجل أن يصلّي من نوافل الاولى ما بين الاولى إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضت أربعة أقدام و لم يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلّي النوافل. و إن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتى يفرغ منها، ثمّ يصلّي العصر» [2].

و هذا يدلّ على تسمية ما قبل الظهر بصلاة الزوال، كما سميت صلاة الأوّابين و ما بعد الظهر لها.

ثم قال في هذا الخبر: «و للرجل أن يصلّي إن بقي عليه شي‌ء من صلاة الزوال الى أن يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم. و إن كان قد صلّى من نوافل الأولى شيئا قبل أن تحضر العصر، فله أن يتمّم نوافل الاولى الى أن يمضي بعد حضور العصر قدم» [3].

قلت: لعلّه أراد بحضور الاولى و العصر ما تقدّم من الذراع و الذراعين،


[1] في المصدر: «قدمان».

[2] التهذيب 2: 273 ح 1086.

[3] المصدر السابق.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست