اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 356
المفهوم المتعارف، و به صرّح في التذكرة[1]. و يمكن الاجتزاء بالركوع، للتسمية لغة و عرفا، و لأنّه
المعظم. و على كلّ حال فالمعتبر قدر الواجب منها لا غير.
التاسع:
لو أدرك ذو
العذر المسقط للقضاء من آخر الوقت ركعة و الطهارة، ثم عرض عذر مسقط للقضاء،
فالأقرب: عدم التكليف، لمساواته الأول في القصور عن الواجب، و زوال الفارق
بالتمكّن من الباقي، فإنّه لا تمكن هنا.
العاشر:
لو تمكّن من
الأداء ثم مات، فإن خرج الوقت عامدا عصى، و ان كان ناسيا أو لم يخرج الوقت فلا
عصيان، و يجيء على نقل المفيد تعصيته[2].
قال بعض
الأصحاب: و يجب القضاء على الولي[3] و فيه كلام يأتي إن
شاء اللّٰه تعالى.