responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 356

المفهوم المتعارف، و به صرّح في التذكرة [1]. و يمكن الاجتزاء بالركوع، للتسمية لغة و عرفا، و لأنّه المعظم. و على كلّ حال فالمعتبر قدر الواجب منها لا غير.

التاسع:

لو أدرك ذو العذر المسقط للقضاء من آخر الوقت ركعة و الطهارة، ثم عرض عذر مسقط للقضاء، فالأقرب: عدم التكليف، لمساواته الأول في القصور عن الواجب، و زوال الفارق بالتمكّن من الباقي، فإنّه لا تمكن هنا.

العاشر:

لو تمكّن من الأداء ثم مات، فإن خرج الوقت عامدا عصى، و ان كان ناسيا أو لم يخرج الوقت فلا عصيان، و يجي‌ء على نقل المفيد تعصيته [2].

قال بعض الأصحاب: و يجب القضاء على الولي [3] و فيه كلام يأتي إن شاء اللّٰه تعالى.


[1] تذكرة الفقهاء 1: 78.

[2] المقنعة: 14.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 86.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست