و ظاهره- في
الخلاف- دعوى الإجماع عليه، حيث قال عن الأصحاب: انهم لا يختلفون في انّ من أدرك
ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت[2].
قال: و روي
عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس
فقد أدرك الصبح، و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، قال:
و كذلك روي عن أئمتنا عليهم السلام[3].
و ينصر
الثاني أنّ الركعة الأولى وقعت في آخر الوقت الذي كان للركعة الأخيرة، فقد وقعت في
غير[4] وقتها، و أمّا الباقي فظاهر و أمّا التوزيع فأظهر.
و تظهر
الفائدة في النية، و في الترتيب على الفائتة السابقة، و في سقوط فرع تنزيل الأربع
للظهر أو العصر على المذهبين الآخرين بالكلية.
الثامن:
لو أدرك من
سبقه التكليف بالصلاة أقلّ من ركعة نوى القضاء حينئذ، قال الشيخ: بلا خلاف بيننا[5]. و حينئذ
يراعى الترتيب بين الفوائت.
و الظاهر:
انّ المراد بالركعة التامة إلى رفع الرأس من السجدتين، لأنّه
و حديث
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في: مسند أحمد 2: 462، صحيح البخاري 1: 151،
صحيح مسلم 1: 424 ح 608، سنن ابن ماجة 1: 229 ح 669، سنن أبي داود 1: 112 ح 412،
الجامع الصحيح 1: 353 ح 186.
و ما روي
عن الأئمة عليهم السلام في: التهذيب 2: 38 ح 119، 262 ح 1044، الاستبصار 1: 275 ح
999، 1000.