responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 355

الأول [1]، لظاهر الأخبار السالفة.

و ظاهره- في الخلاف- دعوى الإجماع عليه، حيث قال عن الأصحاب: انهم لا يختلفون في انّ من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت [2].

قال: و روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، قال: و كذلك روي عن أئمتنا عليهم السلام [3].

و ينصر الثاني أنّ الركعة الأولى وقعت في آخر الوقت الذي كان للركعة الأخيرة، فقد وقعت في غير [4] وقتها، و أمّا الباقي فظاهر و أمّا التوزيع فأظهر.

و تظهر الفائدة في النية، و في الترتيب على الفائتة السابقة، و في سقوط فرع تنزيل الأربع للظهر أو العصر على المذهبين الآخرين بالكلية.

الثامن:

لو أدرك من سبقه التكليف بالصلاة أقلّ من ركعة نوى القضاء حينئذ، قال الشيخ: بلا خلاف بيننا [5]. و حينئذ يراعى الترتيب بين الفوائت.

و الظاهر: انّ المراد بالركعة التامة إلى رفع الرأس من السجدتين، لأنّه‌


[1] المبسوط 1: 72.

[2] الخلاف 1: 268 المسألة 11.

[3] الخلاف 1: 271 المسألة 13.

و حديث النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في: مسند أحمد 2: 462، صحيح البخاري 1: 151، صحيح مسلم 1: 424 ح 608، سنن ابن ماجة 1: 229 ح 669، سنن أبي داود 1: 112 ح 412، الجامع الصحيح 1: 353 ح 186.

و ما روي عن الأئمة عليهم السلام في: التهذيب 2: 38 ح 119، 262 ح 1044، الاستبصار 1: 275 ح 999، 1000.

[4] في م: آخر.

[5] المبسوط 1: 73.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست