responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 354

من انّه إذا أدرك من الظهرين خمسا تكون الأربع التي وقعت فيها الظهر لها، لاستئثارها بالسبق، و وجوب تقديمها عند الجمع. و لأنّه لو لم يدرك سوى ركعة لم تجب الظهر، فلما أدرك الأربع مع الركعة وجبت، فدلّ على أنّ الأربع في مقابلة الظهر.

و عارضوه: بأنّ الظهر هنا تابعة للعصر في الوقت و اللزوم، فإذا اقتضى الحال إدراك الصلاتين وجب أن يكون الأكثر في مقابلة المتبوع، و الأقلّ في مقابلة التابع، فتكون الأربع في مقابلة العصر [1].

و تبعهم بعض الأصحاب في هذين الوجهين، و هما عند التحقيق غير مرضيين عندنا، لأنّ المستقر في المذهب استئثار العصر بأربع للمتمّم من آخر الوقت، و يلزمه أن لا يخرج ذلك الوقت عن الوقتية باعتبار ما. فإذا أدرك المكلّف خمسا فقد أدرك ركعة من آخر وقت الظهر، فأوجبت الظهر و استتبعت ثلاثا من وقت العصر، كما استتبعت العصر ثلاثا من وقت المغرب. فلا يتصوّر كون الأربع في مقابلة الظهر محافظة على الوقت المضروب من قبل الشرع.

بل التحقيق: ان قدر الأربع الأخيرة- و إن كان للعصر- إلّا انّ الظهر زاحمتها بثلاث منه فصار في حكم وقتها، كما ان قدر الثلاث- و إن كان للمغرب- إلّا انّه لما أوقعت العصر فيه أداء كان بحكم وقتها، فحينئذ لا وجه لوجوب المغرب بإدراك أربع، هذا مع النصّ عن أهل البيت عليهم السلام بأنّه لو بقي أربع من آخر وقت العشاءين اختصت العشاء به [2]. و هذا يصلح دليلا على اختصاص العصر بالأربع مع النص عليه أيضا [3].

السابع:

نقل الشيخ خلافا بين الأصحاب فيما إذا أدرك ركعة من آخر الوقت، هل يكون مؤدّيا للجميع، أو قاضيا للجميع، أو بالتوزيع؟ و الأظهر‌


[1] فتح العزيز 3: 75.

[2] التهذيب 2: 28 ح 82، الاستبصار 1: 263 ح 945.

[3] التهذيب 2: 25 ح 70، الاستبصار 1: 261 ح 936.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست