اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 353
صلاة. و لو كان في أحد الأماكن الأربعة التي يتخيّر فيها بين التمام
و القصر، اكتفي بإدراك القصر، لانّه لو قصر لأمكنه أداؤها.
الثالث:
حكم أثناء
الوقت حكم أوله في ذلك. فلو أفاق المجنون في أثناء الوقت، ثم جنّ أو غمي عليه في
الوقت، اعتبر في قدر الإفاقة إدراك جميع الشرائط و الأركان، و كذا لو كانت مجنونة
فأفاقت ثم حاضت.
الرابع:
لا يكفي في
آخر الوقت إدراك تكبيرة الإحرام، و لا ما دون ركعة، لمفهوم الشرط في الخبر. و حمله
على انّ اقتداء المسافر بالحاضر في جزء يسير من الصلاة يوجب عليه التمام[1] ممنوع
الأصل و الحمل. و قد نقل الشيخ في الخلاف عدم الخلاف عندنا فيما دون الركعة[2].
الخامس:
لا فرق بين
الكافر و غيره من المعذورين، لأنّ الكافر لا يؤاخذ بما تركه حال الكفر. و توهّم
بعضهم كون الكافر غير معذور هنا، لمخاطبته بالإسلام المقدور فيجب القضاء متى أدرك
الوقت[3]. و هو ضعيف، لقوله تعالى قُلْ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ[4]، و لقول
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «الإسلام يهدم ما قبله»[5].
السادس:
لو أدرك من
آخر الوقت في الظهرين و العشاءين قدر أربع فما دون، لزمته الأخيرة منهما و لا
تلزمان معا. و لو أدرك خمسا وجبتا أداء، و قدّم الظهر و المغرب.
و قد ذكر
بعض العامة وجها بوجوب المغرب و العشاء بإدراك أربع، مخرّجا
[1]
ذهب إليه الشافعي و أحمد في أحد قوليهما، راجع: المجموع 3: 64، مختصر المزني: 12،
المغني 1: 420.