responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 353

صلاة. و لو كان في أحد الأماكن الأربعة التي يتخيّر فيها بين التمام و القصر، اكتفي بإدراك القصر، لانّه لو قصر لأمكنه أداؤها.

الثالث:

حكم أثناء الوقت حكم أوله في ذلك. فلو أفاق المجنون في أثناء الوقت، ثم جنّ أو غمي عليه في الوقت، اعتبر في قدر الإفاقة إدراك جميع الشرائط و الأركان، و كذا لو كانت مجنونة فأفاقت ثم حاضت.

الرابع:

لا يكفي في آخر الوقت إدراك تكبيرة الإحرام، و لا ما دون ركعة، لمفهوم الشرط في الخبر. و حمله على انّ اقتداء المسافر بالحاضر في جزء يسير من الصلاة يوجب عليه التمام [1] ممنوع الأصل و الحمل. و قد نقل الشيخ في الخلاف عدم الخلاف عندنا فيما دون الركعة [2].

الخامس:

لا فرق بين الكافر و غيره من المعذورين، لأنّ الكافر لا يؤاخذ بما تركه حال الكفر. و توهّم بعضهم كون الكافر غير معذور هنا، لمخاطبته بالإسلام المقدور فيجب القضاء متى أدرك الوقت [3]. و هو ضعيف، لقوله تعالى قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ [4]، و لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «الإسلام يهدم ما قبله» [5].

السادس:

لو أدرك من آخر الوقت في الظهرين و العشاءين قدر أربع فما دون، لزمته الأخيرة منهما و لا تلزمان معا. و لو أدرك خمسا وجبتا أداء، و قدّم الظهر و المغرب.

و قد ذكر بعض العامة وجها بوجوب المغرب و العشاء بإدراك أربع، مخرّجا‌


[1] ذهب إليه الشافعي و أحمد في أحد قوليهما، راجع: المجموع 3: 64، مختصر المزني: 12، المغني 1: 420.

[2] الخلاف 1: 271 المسألة 13.

[3] حلية العلماء 2: 26، فتح العزيز 3: 71.

[4] سورة الأنفال: 38.

[5] صحيح مسلم 1: 112 ح 121.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست