اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 352
إن أخروهما، و كذلك في المغرب و العشاء.
فظاهره هنا
اعتبار إدراك جميع الصلاة، و هو ظاهر ابن إدريس، نظرا الى وجوب زمان يتسع للعبادة[1].
و اختار
السيد مذهب ابن بابويه- رحمهما اللّٰه-[2] و المشهور:
الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك الطهارة و ركعة، لما سلف من رواية الأصبغ[3] و لما روي
عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك
الصلاة»[4]. و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «من أدرك ركعة من
العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر»[5].
و الفرق بين
أول الوقت و آخره واضح، إذ يمكنه البناء في آخر الوقت بغير مانع و إتمام الصلاة،
بخلاف أول الوقت إذ لا سبيل الى ذلك.
فروع:
الأول:
لا بدّ من
اتساع أول الوقت للطهارة و باقي الشرائط، و لا عبرة بتمكّنه منها قبل الوقت لعدم
مخاطبته حينئذ، و لا فرق بين تمكّنه من الطهارة أول الوقت و بين غيره كالمتيمم و
المستحاضة. نعم، لو اتفق حصول الشرائط قبل الوقت كفى إدراك الصلاة، و كذا لو حصل
البعض كفى إدراك الباقي مع الصلاة.
الثاني:
المعتبر في
ذلك أخف صلاة يقتصر فيها على الواجب. فلو طوّل في صلاته، ثم جن في أثنائها، وجب
القضاء إذا كان ذلك القدر كافيا في أقل