responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 351

اللّٰه عليه و آله كان يصلّي الصبح، فينصرف النساء منها و هنّ متلفعات بمروطهن، لا يعرفن من الغلس [1].

و عن إسحاق بن عمار، قلت للصادق عليه السلام: أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال: «مع طلوع الفجر، انّ اللّٰه تبارك و تعالى يقول وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً يعني: صلاة الصبح، فإذا صلّاها مع طلوع الفجر أثبتها له ملائكة الليل و ملائكة النهار» [2].

الثانية عشر:

يستقر وجوب الصلاة بإدراك أول الوقت على صفة الكمال و مضيّ مقدار أدائها تامة الشرائط و الافعال، لامتناع أن يكلف اللّٰه تعالى بعبادة من غير وقت يسعها.

و في الخلاف: إذا أدرك من الظهر دون أربع، ثم جنّ أو أغمي عليه أو حاضت، لم يلزمه الظهر لإجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في انّ من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه إعادته [3].

و قد مضى ان ظاهر الصدوق- رحمه اللّٰه- اعتبار إدراك الأكثر [4].

و قال ابن الجنيد: إن حاضت الطاهر، بعد ان كان يصح لها لو صلت في أول الوقت الصلاة أو أكثرها، وجب قضاء تلك الصلاة [5]. مع انه قال: إذا طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو بلغ الصبي و الصبية، قبل غروب الشمس في وقت يصح لهم أن يأتوا بالصلاتين قبل مغيب الشمس، صلوهما أو قضوهما‌


[1] الموطأ 1: 5، ترتيب مسند الشافعي 1: 51 ح 147، مسند أحمد 6: 3، سنن الدارمي 1:

277، صحيح البخاري 1: 151، صحيح مسلم 1: 446 ح 645.

[2] الكافي 3: 282 ح 2، ثواب الاعمال: 57، التهذيب 2: 37 ح 116، الاستبصار 1: 275 ح 995.

و الآية في سورة الإسراء: 78.

[3] الخلاف 1: 274، المسألة 15.

[4] انظر الحدائق الناظرة 3: 249. و لم نجده في مظانه ممّا تقدم.

[5] مختلف الشيعة: 148.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست