responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 350

بلفظ: «التنوير» [1] و رواه ذريح بلفظ: «الاسفار» [2] و به عبر الشيخ في الخلاف [3]- و لرواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام: «لكل صلاة وقتان، فأول الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر [4] الى ان يتجلل الصبح السماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، و لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها» [5] و نحوه خبر الحلبي عنه عليه السلام [6].

و عن أبي بصير عنه عليه السلام، قال: متى يحرم الطعام على الصائم؟

فقال: «إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء». قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟ قال: «إذا كان كذلك» فقلت: أ لست في وقت من تلك الساعة الى ان تطلع الشمس؟

فقال: «لا، انما نعدّها صلاة الصبيان» [7] و في ذلك إيماء إلى الجواز و كراهية التأخير.

و ابن أبي عقيل و الشيخ- في أحد قوليه-: طلوع الحمرة للمختار، و طلوع الشمس للمضطر [8] عملا بظاهر هذه الاخبار، و هي أدل على الفضيلة، و قد روى الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام: «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة» [9].

تنبيه:

يستحب التعجيل في الصبح استحبابا مؤكدا، لما روي ان النبي صلّى‌


[1] التهذيب 2: 252 ح 1001، الاستبصار 1: 257 ح 922.

[2] التهذيب 2: 253 ح 1004، الاستبصار 1: 258 ح 925.

[3] الخلاف 1: 48 المسألة 10.

[4] في المصدرين زيادة: «حين ينشق الفجر».

[5] التهذيب 2: 39 ح 123، الاستبصار 1: 276 ح 1003.

[6] الكافي 3: 283 ح 5، التهذيب 2: 38 ح 121، الاستبصار 1: 276 ح 1001.

[7] التهذيب 2: 39 ح 122، الاستبصار 1: 276 ح 1002.

[8] المبسوط 1: 75، الخلاف 1: 267 المسألة 10، و حكاه عن ابن أبي عقيل العلامة في مختلف الشيعة: 70.

[9] التهذيب 2: 38 ح 119، الاستبصار 1: 275 ح 999.


 

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست