اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 350
بلفظ: «التنوير»[1] و رواه ذريح بلفظ: «الاسفار»[2] و به عبر الشيخ في الخلاف[3]- و لرواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام: «لكل
صلاة وقتان، فأول الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر[4] الى ان يتجلل الصبح السماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا،
و لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها»[5] و نحوه خبر الحلبي عنه عليه السلام[6].
و عن أبي
بصير عنه عليه السلام، قال: متى يحرم الطعام على الصائم؟
فقال: «إذا
كان الفجر كالقبطية البيضاء». قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟ قال: «إذا كان كذلك» فقلت: أ
لست في وقت من تلك الساعة الى ان تطلع الشمس؟
فقال: «لا،
انما نعدّها صلاة الصبيان»[7] و في ذلك إيماء إلى
الجواز و كراهية التأخير.
و ابن أبي
عقيل و الشيخ- في أحد قوليه-: طلوع الحمرة للمختار، و طلوع الشمس للمضطر[8] عملا بظاهر
هذه الاخبار، و هي أدل على الفضيلة، و قد روى الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين
عليه السلام: «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة»[9].
تنبيه:
يستحب
التعجيل في الصبح استحبابا مؤكدا، لما روي ان النبي صلّى