responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 347

و الدليل على صحته بعد الإجماع ما رواه ابن مسعود عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سأله عن أفضل الأعمال، فقال: «الصلاة في أول وقتها»، و مثله رواية أم فروة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [1]، و لأنّ في تقديمها احتياطا للفرض و في التأخير تغريرا به لجواز المانع.

و حينئذ نقول ما اختاره النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لأمته هو الأفضل، لاعتضاده بقوله تعالى يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [2] و تأخير النبي صلّى اللّٰه عليه و آله جاز ان يكون لعذر، أو لبيان الجواز.

المسألة العاشرة: يخرج وقت العشاء بنصف الليل،

لما مر.

و في الخلاف بثلثه [3].

و في المعتبر: يمتد الى طلوع الفجر [4] و نقله في المبسوط عن بعض الأصحاب [5] و يظهر من الصدوق في الفقيه [6] لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله:

«انما التفريط أن تؤخّر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى» [7] و لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى، و لما رويناه عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا تفوت صلاة الليل حتى يطلع الفجر» [8].


[1] الناصريات: 230 المسألة 75.

و رواية ابن مسعود في: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3: 19 ح 1477، سنن الدار قطني 1: 246، المستدرك على الصحيحين 1: 189، السنن الكبرى 1: 434.

و رواية أم فروة تقدمت في ص 337 الهامش 4.

[2] سورة البقرة: 185.

[3] الخلاف 1: 264 المسألة 8.

[4] المعتبر 2: 43.

[5] المبسوط 1: 75.

[6] انظر الفقيه 1: 232 ح 1030.

[7] صحيح مسلم 1: 473 ح 681، سنن أبي داود 1: 121 ح 441، سنن النسائي 1: 94، السنن الكبرى 1: 376.

[8] الفقيه 1: 232 ح 1030، التهذيب 2: 256 ح 1015، الاستبصار 1: 273 ح 989، الامام الصادق عليه السلام.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست