اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 347
و الدليل على صحته بعد الإجماع ما رواه ابن مسعود عن النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله و سأله عن أفضل الأعمال، فقال: «الصلاة في أول وقتها»، و
مثله رواية أم فروة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله[1]، و لأنّ في تقديمها احتياطا للفرض و في التأخير تغريرا
به لجواز المانع.
و حينئذ
نقول ما اختاره النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لأمته هو الأفضل، لاعتضاده
بقوله تعالى يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ[2] و تأخير
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله جاز ان يكون لعذر، أو لبيان الجواز.
و في
المعتبر: يمتد الى طلوع الفجر[4] و نقله في المبسوط
عن بعض الأصحاب[5] و يظهر من الصدوق في الفقيه[6] لقول النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله:
«انما التفريط
أن تؤخّر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى»[7] و لا تفوت صلاة حتى
يدخل وقت صلاة أخرى، و لما رويناه عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا
تفوت صلاة الليل حتى يطلع الفجر»[8].