اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 348
و روى أبو بصير و ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام،
قال: «إن نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء، ثم استيقظ قبل الفجر قدر ما
يصليهما، فليصلهما. و ان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة»[1].
و روى ابن
سنان عنه عليه السلام: «إذا طهرت المرأة من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء»[2].
و قال الشيخ
في موضع من الخلاف: لا خلاف بين أهل العلم في انّ أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم
قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه تلزمه العشاء الآخرة[3].
و جوابه
المعارضة بالأخبار السالفة، و الشهرة المرجحة، و يؤيدها مرفوع ابن مسكان الى أبي
عبد اللّٰه عليه السلام، انه قال: «من نام قبل أن يصلي العتمة، فلم يستيقظ
حتى يمضي نصف الليل، فليقض صلاته و ليستغفر اللّٰه»[4] و كذا
رواية النوم عن العشاء الى نصف الليل المتضمنة للقضاء و صوم الغد[5].
و يحمل
الخبر الأول على دخول وقت صلاة الليل. و الثاني على فواتها، و في الاستبصار حمله
على ذي العذر رخصة إذا دام عذره الى الفجر[6]. و خبر الحائض يحمل
على الندب. و اما الخبر الآخر[7] فسنده مستقيم و
دلالته واضحة، الا انّه مطرح بين الأصحاب، و حمل الشيخ آت فيه، و فيه التزام ببقاء
وقتها للمعذور، و حمل القبلية على انتصاف الليل بعيد، لانّه قال فيه: «و ان