responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 348

و روى أبو بصير و ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «إن نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء، ثم استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما، فليصلهما. و ان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة» [1].

و روى ابن سنان عنه عليه السلام: «إذا طهرت المرأة من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء» [2].

و قال الشيخ في موضع من الخلاف: لا خلاف بين أهل العلم في انّ أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه تلزمه العشاء الآخرة [3].

و جوابه المعارضة بالأخبار السالفة، و الشهرة المرجحة، و يؤيدها مرفوع ابن مسكان الى أبي عبد اللّٰه عليه السلام، انه قال: «من نام قبل أن يصلي العتمة، فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل، فليقض صلاته و ليستغفر اللّٰه» [4] و كذا رواية النوم عن العشاء الى نصف الليل المتضمنة للقضاء و صوم الغد [5].

و يحمل الخبر الأول على دخول وقت صلاة الليل. و الثاني على فواتها، و في الاستبصار حمله على ذي العذر رخصة إذا دام عذره الى الفجر [6]. و خبر الحائض يحمل على الندب. و اما الخبر الآخر [7] فسنده مستقيم و دلالته واضحة، الا انّه مطرح بين الأصحاب، و حمل الشيخ آت فيه، و فيه التزام ببقاء وقتها للمعذور، و حمل القبلية على انتصاف الليل بعيد، لانّه قال فيه: «و ان‌


[1] التهذيب 2: 270 ح 1076، 1077، الاستبصار 1: 288 ح 1053، 1054.

[2] التهذيب 1: 390 ح 1204، الاستبصار 1: 143 ح 490.

[3] الخلاف 1: 271 المسألة 13.

[4] التهذيب 2: 276 ح 1097.

[5] الفقيه 1: 142 ح 658.

[6] الاستبصار 1: 273.

[7] راجع الهامش 2.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست