responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 346

القرآن بالفجر، و كذا النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في حديث جبرئيل عليه السلام [1]، و بالصبح في قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» [2]. و يكرهون تسمية المغرب بالعشاء، لما روي انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم انها المغرب، و المغرب يسمونها العشاء» [3]. و كل ذلك لم يثبت.

الثانية: استحباب تأخير العشاء عن ذهاب الشفق.

و قد روى عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: «أخّر رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ليلة العشاء الآخرة ما شاء اللّٰه، فجاء عمر فدق الباب فقال: يا رسول اللّٰه نام النساء نام الصبيان! فخرج رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فقال: «ليس لكم ان تؤذوني و لا تأمروني، إنما عليكم ان تسمعوا و تطيعوا» [4].

و روى العامة عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله:

«لو لا ضعف الضعيف و سقم السقيم، لأمرت بهذه الصلاة ان تؤخّر إلى شطر الليل» [5].

و ظاهر الأصحاب عدم هذا الاستحباب، لمعارضة أخبار أفضلية أول الوقت، و صرح به في المبسوط [6].

و قال المرتضى، لما قال الناصر: أفضل الأوقات أولها في الصلوات كلها: هذا صحيح، و هو مذهب أصحابنا.


[1] راجع ص 322 الهامش 7.

[2] سيأتي الحديث بتمامه في ص 57 الهامش 1.

[3] صحيح البخاري 1: 147، السنن الكبرى 1: 372.

[4] التهذيب 2: 28 ح 81.

[5] سنن ابن ماجة 1: 226 ح 693، سنن أبي داود 1: 114 ح 422، سنن النسائي 1: 268، السنن الكبرى 1: 375.

[6] المبسوط 1: 77.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست