اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 346
القرآن بالفجر، و كذا النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في حديث
جبرئيل عليه السلام[1]،
و بالصبح في قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»[2]. و يكرهون تسمية المغرب بالعشاء، لما روي انّ النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله قال: «لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم انها المغرب، و
المغرب يسمونها العشاء»[3].
و كل ذلك لم يثبت.
الثانية: استحباب تأخير
العشاء عن ذهاب الشفق.
و قد روى
عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: «أخّر رسول اللّٰه
صلّى اللّٰه عليه و آله ليلة العشاء الآخرة ما شاء اللّٰه، فجاء عمر
فدق الباب فقال: يا رسول اللّٰه نام النساء نام الصبيان! فخرج رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فقال: «ليس لكم ان تؤذوني و لا
تأمروني، إنما عليكم ان تسمعوا و تطيعوا»[4].
و روى
العامة عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله:
«لو لا ضعف
الضعيف و سقم السقيم، لأمرت بهذه الصلاة ان تؤخّر إلى شطر الليل»[5].
و ظاهر
الأصحاب عدم هذا الاستحباب، لمعارضة أخبار أفضلية أول الوقت، و صرح به في المبسوط[6].
و قال
المرتضى، لما قال الناصر: أفضل الأوقات أولها في الصلوات كلها: هذا صحيح، و هو مذهب
أصحابنا.