responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 345

الليل، أو الى نصف الليل، و ذلك التضييع» [1].

و في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «و آخر وقت العشاء ثلث الليل» [2].

و عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «آخر وقت العتمة نصف الليل» [3].

و في هذه الاخبار دلالتان مع المدعى.

أحدهما: جواز تسمية العشاء الآخرة بالعتمة،

و قد كرهه الشيخ [4] لما روى انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء، و انهم يعتمون بالإبل، و يسمون الحلبة العتمة» [5].

قلنا: ان صحّ فلا دلالة فيه، غايته ان تسميتها بالعشاء أولى.

قال الشيخ: و كذلك تسمية الصبح بالفجر، بل كما قال اللّٰه تعالى:

وَ حِينَ تُصْبِحُونَ [6].

و يعارض بخبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام: «صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء» [7].

و زعم بعض العامة كراهة تسميتها الغداة، أما الفجر و الصبح فلا [8] لنطق‌


[1] التهذيب 2: 262 ح 1043، الاستبصار 1: 273 ح 988.

[2] راجع الهامش 4، من الصفحة السابقة.

[3] التهذيب 2: 262 ح 1042، الاستبصار 1: 273 ح 987.

[4] المبسوط 1: 75.

[5] المصنف لعبد الرزاق 1: 566 ح 2153، مسند أحمد 2: 10، صحيح مسلم 1: 445 ح 644، سنن ابن ماجة 1: 230 ح 704، سنن النسائي 1: 270، مسند أبي يعلى 9: 471 ح 5623.

[6] المبسوط 1: 75.

و الآية في سورة الروم: 17.

[7] التهذيب 2: 39 ح 123، الاستبصار 1: 276 ح 1003.

[8] كالشافعي، راجع: الام 1: 76، المجموع 3: 46.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست