و في خبر
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «و آخر وقت العشاء ثلث الليل»[2].
و عن المعلى
بن خنيس، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «آخر وقت العتمة نصف الليل»[3].
و في هذه
الاخبار دلالتان مع المدعى.
أحدهما: جواز تسمية العشاء
الآخرة بالعتمة،
و قد كرهه
الشيخ[4] لما روى انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال:
«لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء، و انهم يعتمون بالإبل، و يسمون
الحلبة العتمة»[5].
قلنا: ان
صحّ فلا دلالة فيه، غايته ان تسميتها بالعشاء أولى.
قال الشيخ:
و كذلك تسمية الصبح بالفجر، بل كما قال اللّٰه تعالى: