و ذهب
الشيخان الى ان وقتها غيبوبة المغربية[2] لما رواه يزيد بن
خليفة عن الصادق عليه السلام: «أول وقت العشاء حين يغيب الشفق الى ثلث الليل»[3]. و عن
زرارة عن الباقر عليه السلام: «إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء»[4].
و يحمل على
الفضيلة جمعا مع انّ أخبارنا أصح طريقا، و لأنّهما جوّزا ذلك عند الضرورة، و لو لا
كونه وقتا لاستحال فعلها فيه، كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب. و الشيخ حمل
أخبار الجواز على الضرورة، أو على مدّها حتى يذهب الشفق[5].
و يمتد وقت
الفضيلة إلى ثلث الليل، و الاجزاء الى نصفه، لخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه
السلام، قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله:
لو لا اني
أخاف أن أشقّ على أمتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل، و أنت في رخصة الى نصف الليل،
و هو غسق الليل»[6].
و لخبر نزول
جبرئيل بالصلاة من طريقي الخاصة و العامة: انه صلّى العشاء في المرة الثانية حين
ذهب ثلث الليل[7].
و عن الحلبي
عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «العتمة إلى ثلث