responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 344

عليه السلام [1].

و ذهب الشيخان الى ان وقتها غيبوبة المغربية [2] لما رواه يزيد بن خليفة عن الصادق عليه السلام: «أول وقت العشاء حين يغيب الشفق الى ثلث الليل» [3]. و عن زرارة عن الباقر عليه السلام: «إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء» [4].

و يحمل على الفضيلة جمعا مع انّ أخبارنا أصح طريقا، و لأنّهما جوّزا ذلك عند الضرورة، و لو لا كونه وقتا لاستحال فعلها فيه، كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب. و الشيخ حمل أخبار الجواز على الضرورة، أو على مدّها حتى يذهب الشفق [5].

و يمتد وقت الفضيلة إلى ثلث الليل، و الاجزاء الى نصفه، لخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله:

لو لا اني أخاف أن أشقّ على أمتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل، و أنت في رخصة الى نصف الليل، و هو غسق الليل» [6].

و لخبر نزول جبرئيل بالصلاة من طريقي الخاصة و العامة: انه صلّى العشاء في المرة الثانية حين ذهب ثلث الليل [7].

و عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «العتمة إلى ثلث‌


[1] التهذيب 2: 34 ح 105، الاستبصار 1: 271 ح 979.

[2] المقنعة: 14، المبسوط 1: 75، النهاية: 59.

[3] الكافي 3: 279 ح 6، التهذيب 2: 31 ح 95، الاستبصار 1: 267 ح 965.

[4] التهذيب 2: 262 ح 1045، الاستبصار 1: 269 ح 973.

[5] التهذيب 2: 34، الاستبصار 1: 272.

[6] التهذيب 2: 261 ح 1041، الاستبصار 1: 272 ح 986.

[7] التهذيب 2: 252 ح 1001، 1004، الاستبصار 1: 257 ح 922، 925.

و راجع ص 322 الهامش 7.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست