responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 334

المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء، فسألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن ذلك، فقال: «نعم، قد عمله رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله» [1].

و عن صفوان الجمال، قال: صلى بنا أبو عبد اللّٰه عليه السلام الظهر و العصر عند ما زالت الشمس بأذان و إقامتين، و قال: «اني على حاجة فتنفلوا» [2]. و في هذا الخبر فوائد:

منها: جواز الجمع.

و منها: انه لحاجة.

و منها: سقوط الأذان و النافلة مع الجمع، كما روى محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام: «إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما» [3].

و منها: أفضلية القدوة على التأخير.

و روى عبد اللّٰه بن سنان في كتابه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان في السفر يجمع بين المغرب و العشاء، و الظهر و العصر، انما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا». قال عليه السلام:

«و تفريقهما أفضل». و هذا نص في الباب.

و لم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب، سوى ما رواه عباس الناقد، قال: تفرّق ما كان في يدي و تفرّق عني حرفائي، فشكوت ذلك الى أبي عبد اللّٰه عليه السلام، فقال: «اجمع بين الصلاتين الظهر و العصر ترى ما تحب» [4]. و في الكافي: فشكوت ذلك الى أبي محمد عليه السلام [5]، و الذي هنا بخط الشيخ و قد نسبه الى الكافي. و هو إن صح أمكن تأويله بجمع‌


[1] الكافي 3: 286 ح 2.

[2] الكافي 3: 287 ح 5، التهذيب 2: 263 ح 1048.

[3] الكافي 3: 287 ح 3، التهذيب 2: 263 ح 1050.

[4] التهذيب 2: 263 ح 1049.

[5] الكافي 3: 287 ح 6.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست