اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 334
المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء، فسألت أبا عبد اللّٰه عليه
السلام عن ذلك، فقال: «نعم، قد عمله رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله»[1].
و عن صفوان
الجمال، قال: صلى بنا أبو عبد اللّٰه عليه السلام الظهر و العصر عند ما زالت
الشمس بأذان و إقامتين، و قال: «اني على حاجة فتنفلوا»[2]. و في هذا
الخبر فوائد:
منها: جواز
الجمع.
و منها: انه
لحاجة.
و منها:
سقوط الأذان و النافلة مع الجمع، كما روى محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام:
«إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما»[3].
و منها:
أفضلية القدوة على التأخير.
و روى عبد
اللّٰه بن سنان في كتابه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «انّ رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان في السفر يجمع بين المغرب و
العشاء، و الظهر و العصر، انما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا». قال عليه السلام:
«و تفريقهما
أفضل». و هذا نص في الباب.
و لم أقف
على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب، سوى ما رواه عباس الناقد، قال:
تفرّق ما كان في يدي و تفرّق عني حرفائي، فشكوت ذلك الى أبي عبد اللّٰه عليه
السلام، فقال: «اجمع بين الصلاتين الظهر و العصر ترى ما تحب»[4]. و في
الكافي: فشكوت ذلك الى أبي محمد عليه السلام[5]، و الذي
هنا بخط الشيخ و قد نسبه الى الكافي. و هو إن صح أمكن تأويله بجمع