responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 333

يصلي العصر، و لمن أراد الجمع بينهما من غير صلاة ان يفصل بينهما بمائة تسبيحة [1].

و الأصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير، و انما لم يصرح بعضهم به اعتمادا على صلاة النافلة بين الفريضتين. و قد رووا ذلك في أحاديثهم كثيرا، مثل:

حديث إتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة، رواه معاوية بن وهب [2] و معاوية ابن ميسرة [3] و أبو خديجة [4] و المفضل بن عمر [5] و ذريح [6] عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.

و عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يصلي الظهر على ذراع، و العصر على نحو ذلك» [7] يعني: على ذراع آخر، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «كان حائط مسجد رسول اللّٰه قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، فإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر» [8] و مثله رواية إسماعيل الجعفي عنه عليه السلام [9].

و عن عبد اللّٰه بن سنان: شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، فحين كان قريبا من الشفق نادوا و أقاموا الصلاة فصلوا المغرب، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين، ثم قام المنادي في مكانه في‌


[1] لاحظ: مختلف الشيعة: 71.

[2] التهذيب 2: 252 ح 1001، الاستبصار 1: 257 ح 922.

[3] التهذيب 2: 253 ح 1002، الاستبصار 1: 257 ح 923.

[4] راجع: التهذيب 2: 253 ح 1002.

[5] التهذيب 2: 253 ح 1003، الاستبصار 1: 257 ح 924.

[6] التهذيب 2: 253 ح 1004، الاستبصار 1: 258 ح 925.

[7] التهذيب 2: 248 ح 987، الاستبصار 1: 253 ح 910.

[8] التهذيب 2: 250 ح 992، الاستبصار 1: 255 ح 915.

[9] التهذيب 2: 21 ح 58، الاستبصار 1: 255 ح 916.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست