اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 333
يصلي العصر، و لمن أراد الجمع بينهما من غير صلاة ان يفصل بينهما
بمائة تسبيحة[1].
و الأصحاب
في المعنى قائلون باستحباب التأخير، و انما لم يصرح بعضهم به اعتمادا على صلاة
النافلة بين الفريضتين. و قد رووا ذلك في أحاديثهم كثيرا، مثل:
حديث إتيان
جبرئيل بمواقيت الصلاة، رواه معاوية بن وهب[2] و معاوية ابن ميسرة[3] و أبو
خديجة[4] و المفضل بن عمر[5] و ذريح[6] عن أبي عبد
اللّٰه عليه السلام.
و عن الحلبي
عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «كان رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله يصلي الظهر على ذراع، و العصر على نحو ذلك»[7] يعني: على
ذراع آخر، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «كان حائط مسجد رسول
اللّٰه قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، فإذا مضى من فيئه ذراعان صلى
العصر»[8] و مثله رواية إسماعيل الجعفي عنه عليه السلام[9].
و عن عبد
اللّٰه بن سنان: شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله، فحين كان قريبا من الشفق نادوا و أقاموا الصلاة فصلوا
المغرب، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين، ثم قام المنادي في مكانه في