responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 335

لا يقتضي طول التفريق، لامتناع ان يكون ترك النافلة بينهما مستحبا، أو يحمل على ظهري يوم الجمعة.

و اما باقي الأخبار فمقصورة على جواز الجمع، و هو لا ينافي استحباب التفريق.

قال الشيخ: كل خبر دل على أفضلية أول الوقت محمول على الوقت الذي يلي وقت النافلة [1].

و بالجملة كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا، علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص و المصنفات بذلك.

و أورد على المحقق نجم الدين تلميذه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري- و كان أيضا تلميذ السيد ابن طاوس- ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله ان كان يجمع بين الصلاتين، فلا حاجة الى الأذان للثانية إذ هو الاعلام، و للخبر المتضمن انه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان، و ان كان يفرق فلم ندبتم الى الجمع و جعلتموه أفضل؟

فأجابه المحقق: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يجمع تارة و يفرق اخرى. ثم ذكر الروايات كما ذكرنا، و قال: انما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا اتى بالنوافل و الفرضين فيه، لأنّه مبادرة إلى تفريغ الذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين. ثم ذكر خبر عمرو بن حريث عن الصادق عليه السلام، و سأله عن صلاة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، فقال: «كان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله يصلي ثماني ركعات الزوال، ثم يصلي أربعا الاولى و ثماني بعدها، و أربعا العصر، و ثلاثا المغرب و أربعا بعدها، و العشاء أربعا، و ثماني الليل، و ثلاثا الوتر، و ركعتي الفجر، و الغداة ركعتين» [2].


[1] التهذيب 2: 248، الإستبصار 1: 253.

[2] الكافي 3: 443 ح 5، التهذيب 2: 4 ح 4، الاستبصار 1: 218 ح 774.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست