responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 332

و كلاهما في الصحاح.

و فيها عن عبد اللّٰه بن شقيق العقيلي، قال: قال رجل لابن عباس:

الصلاة. فسكت، ثلاثا. ثم قال في الثالثة: لا أم لك! أ تعلمنا بالصلاة، كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [1].

و روينا عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله جمع بين الظهرين حين زالت الشمس في جماعة من غير علة». قال:

«و انما فعل ذلك ليتوسع الوقت على أمته» [2].

نعم، الأقرب استحباب تأخير العصر الى ان يخرج وقت فضيلة الظهر، اما المقدر بالنافلتين و الظهر، و اما المقدر بما سلف من المثل و الاقدام و غيرهما، لانه معلوم من حال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، حتى ان رواية الجمع بين الصلاتين تشهد بذلك.

و قد صرح به المفيد- رحمه اللّٰه- في باب عمل الجمعة، قال: و الفرق بين الصلاتين في سائر الأيام، مع الاختيار و عدم العوارض، أفضل قد ثبتت السنة به، الا في يوم الجمعة فإن الجمع فيهما أفضل، و كذا في ظهري عرفة و عشائي المزدلفة [3].

و ابن الجنيد حيث قال: لا يختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي صلاها مع الزوال، الا مسافرا أو عليلا أو خائفا ما يقطعه عنها، بل الاستحباب للحاضر أن يقدم بعد الزوال و قبل فريضة الظهر شيئا من التطوع الى ان تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها، ثم يأتي بالظهر و يعقبها بالتطوع من التسبيح أو الصلاة حتى يصير الفي‌ء أربعة اقدام أو ذراعين ثم‌


[1] المصنف لابن أبي شيبة 2: 456، صحيح مسلم 1: 492 ح 706، السنن الكبرى 3:

168.

[2] الكافي 3: 286 ح 1، التهذيب 2: 263 ح 1046، الاستبصار 1: 247 ح 882.

[3] المقنعة: 27.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست