نعم، الأقرب
استحباب تأخير العصر الى ان يخرج وقت فضيلة الظهر، اما المقدر بالنافلتين و الظهر،
و اما المقدر بما سلف من المثل و الاقدام و غيرهما، لانه معلوم من حال النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله، حتى ان رواية الجمع بين الصلاتين تشهد بذلك.
و قد صرح به
المفيد- رحمه اللّٰه- في باب عمل الجمعة، قال: و الفرق بين الصلاتين في سائر
الأيام، مع الاختيار و عدم العوارض، أفضل قد ثبتت السنة به، الا في يوم الجمعة فإن
الجمع فيهما أفضل، و كذا في ظهري عرفة و عشائي المزدلفة[3].
و ابن
الجنيد حيث قال: لا يختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي صلاها مع الزوال،
الا مسافرا أو عليلا أو خائفا ما يقطعه عنها، بل الاستحباب للحاضر أن يقدم بعد
الزوال و قبل فريضة الظهر شيئا من التطوع الى ان تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت
زوالها، ثم يأتي بالظهر و يعقبها بالتطوع من التسبيح أو الصلاة حتى يصير الفيء
أربعة اقدام أو ذراعين ثم
[1]
المصنف لابن أبي شيبة 2: 456، صحيح مسلم 1: 492 ح 706، السنن الكبرى 3: