اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 331
و روى سليمان بن خالد عنه عليه السلام: «من تركها حتى يصير على ستة
أقدام فذلك المضيّع»[1].
و روى سليمان بن جعفر: قال الفقيه: «آخر وقت العصر ستة أقدام و نصف»[2].
و كل ذلك
ليس بصريح في خروج الوقت و لا في النهي، فلو سلم حمل على الكراهية.
الخامسة:
لا خلاف
عندنا في جواز الجمع بين الظهر و العصر، حضرا و سفرا، للمختار و غيره. و رواه
العامة عن: علي عليه السلام[3] و ابن عباس[4] و ابن عمر[5] و أبو موسى[6] و جابر[7] و سعد بن
أبي وقاص[8] و عائشة[9].
و روى ابن
عباس: انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله جمع بين الظهرين و العشاءين من غير
خوف و لا سفر[10] و في لفظ آخر: من غير خوف و لا مطر[11]