اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 325
و نحمله على انه فيها، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: فذكر و
هو يصلي أنه لم يكن صلّى الاولى: «فليجعلها الاولى»[1].
و في خبر
الصيقل عنه عليه السلام: و قد صلّى ركعتين من العصر[2].
و كذا يحمل
خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «أو بعد فراغك من العصر فانوها الأولى، فإنما
هي أربع مكان أربع»[3].
و يجيء على
الاشتراك بغير تفسير المرتضى صحتها.
الثانية:
يمتد وقت
الفضيلة للظهر، أو الاختيار، الى أن يصير الظل الحادث بعد الزوال مماثلا للشخص، في
المشهور. و الخلاف في موضعين:
أحدهما:
تقدير
الامتداد بما قلناه، أما الزيادة عليه فمنفيّة، كما ذكره الشيخ- في الخلاف- من
الإجماع على كونه وقتا، و لا دلالة على الزائد[4].
و أما
اختصاصه بالمثل، فلقول الصادق عليه السلام لعمر بن سعيد: «قل له- يعني لزرارة-:
إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، و إذا كان ظلك مثليك فصل العصر»[5] و كان
زرارة سأله عن وقت الظهر في القيظ.
و يقرب منه
رواية أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام: «وقت الظهر إذا زاغت الشمس الى أن
يذهب الظل قامة، و وقت العصر قامة و نصف الى قامتين»[6] إذا اعتبرنا
قامة الإنسان.
و لرواية
معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «أتى جبرئيل النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس