responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 325

و نحمله على انه فيها، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: فذكر و هو يصلي أنه لم يكن صلّى الاولى: «فليجعلها الاولى» [1].

و في خبر الصيقل عنه عليه السلام: و قد صلّى ركعتين من العصر [2].

و كذا يحمل خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «أو بعد فراغك من العصر فانوها الأولى، فإنما هي أربع مكان أربع» [3].

و يجي‌ء على الاشتراك بغير تفسير المرتضى صحتها.

الثانية:

يمتد وقت الفضيلة للظهر، أو الاختيار، الى أن يصير الظل الحادث بعد الزوال مماثلا للشخص، في المشهور. و الخلاف في موضعين:

أحدهما:

تقدير الامتداد بما قلناه، أما الزيادة عليه فمنفيّة، كما ذكره الشيخ- في الخلاف- من الإجماع على كونه وقتا، و لا دلالة على الزائد [4].

و أما اختصاصه بالمثل، فلقول الصادق عليه السلام لعمر بن سعيد: «قل له- يعني لزرارة-: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، و إذا كان ظلك مثليك فصل العصر» [5] و كان زرارة سأله عن وقت الظهر في القيظ.

و يقرب منه رواية أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام: «وقت الظهر إذا زاغت الشمس الى أن يذهب الظل قامة، و وقت العصر قامة و نصف الى قامتين» [6] إذا اعتبرنا قامة الإنسان.

و لرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «أتى جبرئيل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس‌


[1] الكافي 3: 294 ح 7، التهذيب 2: 269 ح 1072.

[2] التهذيب 2: 270 ح 1075.

[3] الكافي 3: 291 ح 1، التهذيب 3: 158 ح 340.

[4] الخلاف 1: 46 مسألة 4.

[5] التهذيب 2: 22 ح 62، الاستبصار 1: 248 ح 891.

[6] التهذيب 2: 19 ح 52، الاستبصار 1: 247 ح 883.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست