responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 326

فأمره أن يصلّي الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلّى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره فصلّى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلّى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلّى العشاء، ثم أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح، ثم قال: ما بينهما وقت» [1].

و قدّر بالأقدام الأربعة، و هي: الأسباع لرواية إبراهيم الكرخي عن الكاظم عليه السلام: يخرج وقت الظهر بعد ما يمضي من زوالها أربع أقدام، و إن وقت العصر يدخل بآخرها، و انه لو صلّى الظهر بعد الأربع تعمدا ليخالف السنة لم تقبل منه، و انه لو أخّر العصر الى أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل [2]. و فيه دلالة للتوقيت بالعذر، و يحمل على الفضيلة تغليظا، لتحصيل المحافظة عليها.

و قدّر بسبعي الشخص، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام و سأله عن وقت الظهر، فقال: «ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراع من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس» [3].

قلت: في هذا تقدير الذراع بالقدمين، اللّذين هما سبعا الشخص الماثل، و الظاهر انه بالنسبة إلى الإنسان إذ هو الأصل في الاقدام. و روي بعدة أسانيد صحيحة عن الباقر و الصادق عليهما السلام: «وقت الظهر بعد الزوال قدمان، و وقت العصر بعد ذلك قدمان» [4].


[1] التهذيب 2: 252 ح 1001، الاستبصار 1: 257 ح 922.

[2] التهذيب 2: 26 ح 74، الاستبصار 1: 258 ح 926.

[3] الفقيه 1: 140 ح 653، التهذيب 2: 19 ح 55، الاستبصار 1: 248 ح 888.

[4] الكافي 3: 227 ح 7، الفقيه 1: 140 ح 649، التهذيب 2: 24 ح 67، 255 ح 1012، الاستبصار 1: 248 ح 892.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست