responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 324

ثم إذا بقي للغروب مقدار أربع خرج وقت الظهر و خلص للعصر [1].

قال الفاضل: و على هذا يزول الخلاف [2].

و قال المحقق: يؤوّل بأن المراد بالاشتراك ما بعد الاختصاص، لتضمن الخبر: «إلّا أن هذه قبل هذه»، و لأنه لما لم يتحصل للظهر وقت مقدّر- لأنها قد تصلّى بتسبيحتين، و قد يدخل عليه الوقت في آخرها ظانا فيصلي العصر بعدها- عبّر بما في الرواية، و هو من ألخص العبارات [3].

قلت: و لأنه يطابق مدلول الآية في قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [4]، و ضرورة الترتيب تقتضي الاختصاص، مع دلالة رواية داود بن فرقد المرسلة عن الصادق عليه السلام، حيث قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر» [5].

فرع:

لو أوقع العصر في المختص، لظن، أو نسيان، عدل. و لو ذكر بعد فراغه أعادهما. و ربما دل عليه خبر ابن مسكان عن الحلبي، قال: سألته عن رجل نسي الأولى حتى صلّى العصر، قال: «فليجعل صلاته التي صلّى الاولى، ثم ليستأنف العصر» [6].


[1] الناصريات: 229.

[2] مختلف الشيعة: 66.

[3] المعتبر 2: 35.

[4] سورة الإسراء: 78.

[5] التهذيب 2: 25 ح 70، الاستبصار 1: 261 ح 936.

[6] التهذيب 2: 269 ح 1074، الاستبصار 1: 287 ح 1052.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست