و قال
المحقق: يؤوّل بأن المراد بالاشتراك ما بعد الاختصاص، لتضمن الخبر: «إلّا أن هذه
قبل هذه»، و لأنه لما لم يتحصل للظهر وقت مقدّر- لأنها قد تصلّى بتسبيحتين، و قد
يدخل عليه الوقت في آخرها ظانا فيصلي العصر بعدها- عبّر بما في الرواية، و هو من
ألخص العبارات[3].
قلت: و لأنه
يطابق مدلول الآية في قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ
الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ[4]، و ضرورة الترتيب
تقتضي الاختصاص، مع دلالة رواية داود بن فرقد المرسلة عن الصادق عليه السلام، حيث
قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع
ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي
أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر»[5].
فرع:
لو أوقع
العصر في المختص، لظن، أو نسيان، عدل. و لو ذكر بعد فراغه أعادهما. و ربما دل عليه
خبر ابن مسكان عن الحلبي، قال: سألته عن رجل نسي الأولى حتى صلّى العصر، قال:
«فليجعل صلاته التي صلّى الاولى، ثم ليستأنف العصر»[6].