responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 323

الظهر، و هو قول اللّٰه عز و جل أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فإذا زالت الشمس لم تمنعك إلّا سبحتك». قال: «صدق» [1].

و عن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا، إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس» [2].

و عن الصباح بن سيابة عنه عليه السلام: «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين» [3] و مثله عن سفيان بن السمط [4]، [و] عن مالك الجهني [5] و كذا رواه منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السلام [6].

و رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، و زاد فيه: «فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة» [7].

و فهم بعض من هذه الأخبار اشتراك الوقتين، و بمضمونها عبّر ابنا بابويه [8] و نقله المرتضى- رحمه اللّٰه- في الناصرية عن الأصحاب، حيث قال:

يختص أصحابنا بأنهم يقولون: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر معا، إلّا أنّ الظهر قبل العصر. قال: و تحقيقه انّه إذا زالت دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى أربع ركعات، فإذا خرج هذا المقدار اشتراك الوقتان. و معنى ذلك: أنه يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر و العصر بطوله، و الظهر مقدمة،


[1] الكافي 3: 275 ح 10، التهذيب 2: 20 ح 56، الاستبصار 1: 260 ح 932.

و الآية في سورة الإسراء: 78.

[2] الفقيه 1: 139 ح 647، التهذيب 2: 26 ح 73، الاستبصار 1: 246 ح 881.

[3] التهذيب 2: 243 ح 964، الاستبصار 1: 245 ح 874.

[4] التهذيب 2: 244 ح 965، الاستبصار 1: 246 ح 875.

[5] التهذيب 2: 244 ح 967، الاستبصار 1: 246 ح 877.

[6] التهذيب 2: 244 ح 966، الاستبصار 1: 246 ح 876.

[7] الفقيه 1: 140 ح 648، التهذيب 2: 19 ح 54.

[8] المقنع: 27، الهداية: 29.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست