اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 323
الظهر، و هو قول اللّٰه عز و جل أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
فإذا زالت الشمس لم تمنعك إلّا سبحتك». قال: «صدق»[1].
و عن عبيد
بن زرارة عنه عليه السلام: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا، إلّا أنّ
هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس»[2].
و عن الصباح
بن سيابة عنه عليه السلام: «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين»[3] و مثله عن
سفيان بن السمط[4]، [و] عن مالك الجهني[5] و كذا رواه
منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السلام[6].
و رواه
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، و زاد فيه: «فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و
العشاء الآخرة»[7].
و فهم بعض
من هذه الأخبار اشتراك الوقتين، و بمضمونها عبّر ابنا بابويه[8] و نقله
المرتضى- رحمه اللّٰه- في الناصرية عن الأصحاب، حيث قال:
يختص
أصحابنا بأنهم يقولون: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر معا، إلّا أنّ
الظهر قبل العصر. قال: و تحقيقه انّه إذا زالت دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى أربع
ركعات، فإذا خرج هذا المقدار اشتراك الوقتان. و معنى ذلك: أنه يصح أن يؤدى في هذا
الوقت المشترك الظهر و العصر بطوله، و الظهر مقدمة،