اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 306
و استحب العامة أن يقال فيه ما رواه الحسن بن علي عليه السلام، قال:
«علمني رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم
اهدني فيمن هديت، و عافني فيمن عافيت، و تولني فيمن توليت، و بارك لي فيما أعطيت،
و قني شر ما قضيت فإنك تقضي و لا يقضى عليك، و انه لا يذلّ من واليت، تباركت ربنا
و تعاليت»[1]. و استحبه فيه الصدوق[2] و ذكره
المفيد- رحمه اللّٰه- أيضا في قنوت الوتر[3].
و يستحب
الدعاء فيه بما ذكره في المقنعة[4] و بما ذكره الشيخ
في المصباح[5]. و الدعاء فيه لإخوانه بأسمائهم و أقلّهم أربعون،
ليستجاب دعاؤه، و ذكر ابن حمزة و بعض المصريين من الشيعة أنه يذكرهم من أصحاب
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام، و يزيد عليهم ما شاء[6].
الحادي عشر: يجوز الجلوس في
النافلة مع الاختيار،
قال في
المعتبر:
و هو أطباق العلماء[7]. و ينبّه
عليه جواز الاحتياط المعرّض للنافلة من جلوس فالنافلة المحقّقة أولى، و لما رواه
مسلم عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة»[8].
و عنه صلّى
اللّٰه عليه و آله: «من صلّى قائما فهو أفضل، و من صلّى قاعدا
[1]
المصنف لعبد الرزاق 3: 117 ح 4984، سنن الدارمي 1: 373، سنن ابن ماجة 1: 372 ح
1178، سنن أبي داود 2: 63 ح 1420، الجامع الصحيح 2: 328 ح 464.