responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 306

و استحب العامة أن يقال فيه ما رواه الحسن بن علي عليه السلام، قال:

«علمني رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، و عافني فيمن عافيت، و تولني فيمن توليت، و بارك لي فيما أعطيت، و قني شر ما قضيت فإنك تقضي و لا يقضى عليك، و انه لا يذلّ من واليت، تباركت ربنا و تعاليت» [1]. و استحبه فيه الصدوق [2] و ذكره المفيد- رحمه اللّٰه- أيضا في قنوت الوتر [3].

و يستحب الدعاء فيه بما ذكره في المقنعة [4] و بما ذكره الشيخ في المصباح [5]. و الدعاء فيه لإخوانه بأسمائهم و أقلّهم أربعون، ليستجاب دعاؤه، و ذكر ابن حمزة و بعض المصريين من الشيعة أنه يذكرهم من أصحاب النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام، و يزيد عليهم ما شاء [6].

الحادي عشر: يجوز الجلوس في النافلة مع الاختيار،

قال في المعتبر:

و هو أطباق العلماء [7]. و ينبّه عليه جواز الاحتياط المعرّض للنافلة من جلوس فالنافلة المحقّقة أولى، و لما رواه مسلم عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة» [8].

و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «من صلّى قائما فهو أفضل، و من صلّى قاعدا‌


[1] المصنف لعبد الرزاق 3: 117 ح 4984، سنن الدارمي 1: 373، سنن ابن ماجة 1: 372 ح 1178، سنن أبي داود 2: 63 ح 1420، الجامع الصحيح 2: 328 ح 464.

[2] الفقيه 1: 308 ح 1405.

[3] المقنعة: 128.

[4] المقنعة: 128.

[5] مصباح المتهجد: 133.

[6] الوسيلة: 116.

[7] المعتبر 2: 23.

[8] المصنف لعبد الرزاق 2: 472 ح 4123، صحيح مسلم 1: 507 ح 735، سنن أبي داود 1:

250 ح 950.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست