و عن عائشة:
لم يمت النبي صلّى اللّٰه عليه و آله حتى كان كثيرا من صلاته و هو جالس[2].
و روى
الأصحاب عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل يكسل
أو يضعف فيصلي التطوع جالسا، قال: «يضعّف ركعتين بركعة»[3].
و روى سدير
عن أبي جعفر عليه السلام: «ما أصلّي النوافل الا قاعدا منذ حملت هذا اللحم»[4].
و عن أبي
بصير عن أبي جعفر عليه السلام، و سأله عمن صلّى جالسا من غير عذر، أ تكون صلاته
ركعتين بركعة؟ فقال: «هي تامة لكم»[5]. و قد تضمّنت
الأخبار الأول احتساب ركعتين بركعة، فيحمل على الاستحباب و هذا على الجواز.
و يستحب
القيام بعد القراءة، ليركع قائما و تحسب له بصلاة القائم، رواه حماد بن عثمان عن
أبي الحسن عليه السلام[6] و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام[7].
و ابن إدريس
منع من جواز النافلة جالسا مع الاختيار إلا الوتيرة، و نسب الجواز الى الشيخ في
النهاية، و الى رواية شاذة. و اعترض على نفسه بجواز
[1]
مسند أحمد 4: 442، صحيح البخاري 2: 59، سنن ابن ماجة 1: 388 ح 1231، سنن أبي داود
1: 250 ح 951، الجامع الصحيح 1: 231 ح 369، سنن النسائي 3: 224.