responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 307

فله نصف أجر القائم» [1].

و عن عائشة: لم يمت النبي صلّى اللّٰه عليه و آله حتى كان كثيرا من صلاته و هو جالس [2].

و روى الأصحاب عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا، قال: «يضعّف ركعتين بركعة» [3].

و روى سدير عن أبي جعفر عليه السلام: «ما أصلّي النوافل الا قاعدا منذ حملت هذا اللحم» [4].

و عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، و سأله عمن صلّى جالسا من غير عذر، أ تكون صلاته ركعتين بركعة؟ فقال: «هي تامة لكم» [5]. و قد تضمّنت الأخبار الأول احتساب ركعتين بركعة، فيحمل على الاستحباب و هذا على الجواز.

و يستحب القيام بعد القراءة، ليركع قائما و تحسب له بصلاة القائم، رواه حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السلام [6] و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام [7].

و ابن إدريس منع من جواز النافلة جالسا مع الاختيار إلا الوتيرة، و نسب الجواز الى الشيخ في النهاية، و الى رواية شاذة. و اعترض على نفسه بجواز‌


[1] مسند أحمد 4: 442، صحيح البخاري 2: 59، سنن ابن ماجة 1: 388 ح 1231، سنن أبي داود 1: 250 ح 951، الجامع الصحيح 1: 231 ح 369، سنن النسائي 3: 224.

[2] صحيح مسلم 1: 506 ح 732، السنن الكبرى 2: 490.

[3] التهذيب 2: 166 ح 655، الاستبصار 1: 293 ح 1080.

[4] الكافي 3: 410 ح 1، التهذيب 2: 169 ح 674، باختلاف يسير.

[5] الكافي 3: 410 ح 2، الفقيه 1: 238 ح 1048، التهذيب 2: 170 ح 677.

[6] التهذيب 2: 170 ح 676.

[7] الكافي 3: 411 ح 8، التهذيب 2: 170 ح 675.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست