اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 301
حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، و ان خاف فوت الوقت فليبدأ
بالفريضة»[1].
و عن إسحاق
بن عمار، قال: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة، قال:
«نعم في أول
الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة»[2].
و عن أبي
بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى
طلعت الشمس، فقال: «يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة»[3].
و عن عبد
اللّٰه بن سنان عنه عليه السلام: «انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
عليه و آله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس، فركع ركعتين ثم صلّى
الصبح»[4].
قال في
التهذيب: انما يجوز التطوع بركعتين ليجتمع الناس ليصلوا جماعة كما فعل النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله، فامّا إذا كان الإنسان وحده فلا يجوز ان يبدأ بشيء من
التطوع[5].
و عن عمار
عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة، إلا العصر
فإنه يقدّم نافلتها، و هي الركعتان التي تمت بهما الثماني بعد الظهر. فإذا أردت أن
تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا، حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة
التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت»[6].