اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 300
السابع:
قال في
المعتبر: لا يجوز التنفّل قبل المغرب، لأنّه إضرار بالفريضة، و لما رواه أبو بكر
عن جعفر عليه السلام: «إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع»، و نحوه رواية أديم بن
الحر عنه عليه السلام[1].
قال: و ذهب
إليه قوم من أصحاب الحديث من الجمهور[2].
قلت:
احتجّوا بما روي في الصحيحين عن عبد اللّٰه بن مغفل عن النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله انّه قال: «صلّوا قبل المغرب ركعتين» قاله ثلاثا، و في
الثالثة: «لمن شاء» كراهة أن يتخذها الناس سنة[3]. و روي عن
أنس، قال:
صليت ركعتين
قبل المغرب على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله[4].
و عورضوا:
بما روي عن ابن عمر، قال: ما رأيت أحدا على عهد رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله يصليهما[5]. و عن عمر: انّه
كان يضرب عليهما[6].
الا انّ
الإثبات أصح إسنادا، و شهادة ابن عمر على النفي. و فعل عمر جاز ان يستند الى
اجتهاده. و احتجاج المحقق على المنع بالإضرار ممنوع كما في الرواتب قبل الفرائض. و
نفي التطوع في الخبر جاز أن يكون لنفي الأفضلية لا لنفي الصحة، و لانه مخصوص
بالرواتب الباقية، و يمكن حمله على التطوع بقضاء النافلة، مع انّه معارض بما روي
في التهذيب:
عن سماعة،
قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد و قد صلّى أهله،
أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: «إن كان في وقت