responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 300

السابع:

قال في المعتبر: لا يجوز التنفّل قبل المغرب، لأنّه إضرار بالفريضة، و لما رواه أبو بكر عن جعفر عليه السلام: «إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع»، و نحوه رواية أديم بن الحر عنه عليه السلام [1].

قال: و ذهب إليه قوم من أصحاب الحديث من الجمهور [2].

قلت: احتجّوا بما روي في الصحيحين عن عبد اللّٰه بن مغفل عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال: «صلّوا قبل المغرب ركعتين» قاله ثلاثا، و في الثالثة: «لمن شاء» كراهة أن يتخذها الناس سنة [3]. و روي عن أنس، قال:

صليت ركعتين قبل المغرب على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [4].

و عورضوا: بما روي عن ابن عمر، قال: ما رأيت أحدا على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يصليهما [5]. و عن عمر: انّه كان يضرب عليهما [6].

الا انّ الإثبات أصح إسنادا، و شهادة ابن عمر على النفي. و فعل عمر جاز ان يستند الى اجتهاده. و احتجاج المحقق على المنع بالإضرار ممنوع كما في الرواتب قبل الفرائض. و نفي التطوع في الخبر جاز أن يكون لنفي الأفضلية لا لنفي الصحة، و لانه مخصوص بالرواتب الباقية، و يمكن حمله على التطوع بقضاء النافلة، مع انّه معارض بما روي في التهذيب:

عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد و قد صلّى أهله، أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: «إن كان في وقت‌


[1] المعتبر 2: 20.

و الروايتان في التهذيب 2: 167 ح 660، 663، الاستبصار 1: 292 ح 1071.

[2] المعتبر 2: 20.

[3] صحيح البخاري 2: 74، سنن أبي داود 2: 26 ح 1281، السنن الكبرى 2: 474.

[4] صحيح مسلم 1: 573 ح 836، مسند أبي يعلى 7: 43 ح 3956، السنن الكبرى 2: 475.

[5] السنن الكبرى 2: 476.

[6] صحيح مسلم 1: 573 ح 836.


 

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست