responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 302

و هذه الاخبار يستفاد منها جواز النافلة في وقت الفريضة، و خصوصا إذا كانت الجماعة منتظرة. نعم، قد قال ابن أبي عقيل انّه قد تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام انّهم قالوا: «ثلاث صلوات إذا دخل وقتهن لا يصلى بين أيديهن نافلة: الصبح، و المغرب، و الجمعة إذا زالت الشمس» [1] فان صحّ هذا صلح للحجّة، و مثله أورده الجعفي.

و قد اشتملت تلك الأحاديث على جواز التطوع أداء و قضاء لمن عليه فريضة، و قد عارضها نحو رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: «لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة» [2] مع إمكان حمله على الكراهية. فعلى هذا تجوز نافلة الطواف و الزيارة و شبهها لمن عليه فريضة إذا كان لا يضرّ بها.

الثامن:

قال ابن الجنيد: يستحب الإتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات، لقوله تعالى وَ مِنْ آنٰاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرٰافَ النَّهٰارِ، و قد رواه أهل البيت عليهم السلام [3].

قلت: أشار الى ما رواه معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول و ذكر صلاة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، قال: «كان يأتي بطهور فيخمر عند رأسه، و يوضع سواكه تحت فراشه، ثم ينام ما شاء اللّٰه. فإذا استيقظ جلس، ثم قلّب بصره في السماء، ثم تلا الآيات من آل عمران إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ ثم يستنّ و يتطهّر، ثم يقوم الى المسجد فيركع أربع ركعات، على قدر قراءته ركوعه، و سجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال متى يرفع رأسه، و يسجد حتى يقال متى يرفع رأسه، ثم يعود الى فراشه فينام ما شاء اللّٰه.


[1] الحديث في أمالي الطوسي 2: 306.

[2] الكافي 3: 292 ح 3، التهذيب 2: 266 ح 1059، الاستبصار 1: 286 ح 1046.

[3] مختلف الشيعة: 124.

و الآية في سورة طه: 130.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست