و روى
معاوية بن عمار و حنان بن سدير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قضاءها
للمسافر ليلا[3]. و حمله الشيخ على الجواز، لقوله عليه السلام: «أكره أن
أقول لهم لا تصلوا، و اللّٰه ما ذلك عليهم» رواه عمر بن حنظلة عنه، حيث سأله
عن قضائها ليلا فنهاه، فقال: سألك أصحابنا فقلت: أقضوا[4].
و تثبت
الليلية سفرا، لرواية الحارث بن المغيرة عنه عليه السلام: «كان أبي لا يدع ثلاث
عشرة ركعة بالليل في سفر و لا في حضر»[5] و هو شامل لنافلة
الصبح، و تختص بقول الرضا عليه السلام: «صل ركعتي الفجر في المحمل»[6].
و اختلف في
الوتيرة، فالمشهور سقوطها، و ادّعى فيه ابن إدريس الإجماع[7] لروايتي
أبي بصير و أبي يحيى السابقتين[8].
و في
النهاية: يجوز فعلها[9] لرواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه
السلام: «انما صارت العشاء مقصورة و ليست تترك ركعتاها لأنها زيادة في