responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 297

رواية أبي يحيى الحناط عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، انّه قال له: «يا بنيّ: لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة» و قد سأله عن نافلة النهار سفرا [1].

و رواية صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام [2].

و روى معاوية بن عمار و حنان بن سدير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قضاءها للمسافر ليلا [3]. و حمله الشيخ على الجواز، لقوله عليه السلام: «أكره أن أقول لهم لا تصلوا، و اللّٰه ما ذلك عليهم» رواه عمر بن حنظلة عنه، حيث سأله عن قضائها ليلا فنهاه، فقال: سألك أصحابنا فقلت: أقضوا [4].

و تثبت الليلية سفرا، لرواية الحارث بن المغيرة عنه عليه السلام: «كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر و لا في حضر» [5] و هو شامل لنافلة الصبح، و تختص بقول الرضا عليه السلام: «صل ركعتي الفجر في المحمل» [6].

و اختلف في الوتيرة، فالمشهور سقوطها، و ادّعى فيه ابن إدريس الإجماع [7] لروايتي أبي بصير و أبي يحيى السابقتين [8].

و في النهاية: يجوز فعلها [9] لرواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: «انما صارت العشاء مقصورة و ليست تترك ركعتاها لأنها زيادة في‌


[1] الفقيه 1: 285 ح 1293، التهذيب 2: 16 ح 44، الاستبصار 1: 221 ح 780.

[2] التهذيب 2: 16 ح 45، 46، 48، الاستبصار 1: 221 ح 781- 783.

[3] التهذيب 2: 16 ح 45، 46، 48، الاستبصار 1: 221 ح 781- 783.

[4] التهذيب 2: 17 ح 47، الاستبصار 1: 222 ح 784.

[5] التهذيب 2: 15 ح 39.

[6] الكافي 3: 441 ح 12، التهذيب 2: 15 ح 38.

[7] السرائر: 39.

[8] تقدمتا في ص 296 الهامش 6 و الهامش 1 من هذه الصفحة.

[9] النهاية: 125.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست