اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 296
و هل تجوز الركعة الواحدة في غير الوتر؟ منع منه في الخلاف و المعتبر[1] اقتصارا على المتفق عليه من فعل النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله[2]، و لرواية ابن مسعود عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه نهى
عن البتيراء[3]،
يعني: الركعة الواحدة.
و قد ذكر
الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت صلاة الأعرابي عند ارتفاع نهار الجمعة عشر ركعات:
يقرأ في الركعتين الأوليين الحمد مرة و الفلق سبعا، و في الثانية بعد الحمد الناس
سبعا، و يسلم و يقرأ آية الكرسي سبعا، ثم يصلي ثماني ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل
ركعة الحمد مرة، و النصر مرة، و الإخلاص خمسا و عشرين مرة. ثم يدعو بالمرسوم[4]. و لم يذكر
سندها، و لا وقفت لها على سند من طرق الأصحاب.
قال ابن
إدريس: قد روي رواية في صلاة الأعرابي، فإن صحّت لا تعدّي، لأنّ الإجماع على انّ
الركعتين بتسليمة[5].
الخامس: تسقط في السفر
نوافل الظهرين عند علمائنا،
لرواية أبي
بصير عن الصادق عليه السلام: «الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما و لا بعدهما شيء،
إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات، لا تدعهن في حضر و لا سفر»[6].
و رواية محمد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا»[7].