responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 296

و هل تجوز الركعة الواحدة في غير الوتر؟ منع منه في الخلاف و المعتبر [1] اقتصارا على المتفق عليه من فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [2]، و لرواية ابن مسعود عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه نهى عن البتيراء [3]، يعني: الركعة الواحدة.

و قد ذكر الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت صلاة الأعرابي عند ارتفاع نهار الجمعة عشر ركعات: يقرأ في الركعتين الأوليين الحمد مرة و الفلق سبعا، و في الثانية بعد الحمد الناس سبعا، و يسلم و يقرأ آية الكرسي سبعا، ثم يصلي ثماني ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، و النصر مرة، و الإخلاص خمسا و عشرين مرة. ثم يدعو بالمرسوم [4]. و لم يذكر سندها، و لا وقفت لها على سند من طرق الأصحاب.

قال ابن إدريس: قد روي رواية في صلاة الأعرابي، فإن صحّت لا تعدّي، لأنّ الإجماع على انّ الركعتين بتسليمة [5].

الخامس: تسقط في السفر نوافل الظهرين عند علمائنا،

لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما و لا بعدهما شي‌ء، إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات، لا تدعهن في حضر و لا سفر» [6].

و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا» [7].


[1] الخلاف 1: 119 المسألة 221، المعتبر 2: 18.

[2] راجع: صحيح مسلم 1: 508 ح 736، سنن ابن ماجة 1: 418 ح 1318، السنن الكبرى 2: 486.

[3] النهاية لابن الأثير 1: 93، الفائق 1: 72، و راجع: كشف الخفاء 1: 330 ح 877.

[4] مصباح المتهجد: 281.

[5] السرائر: 39.

[6] الكافي 3: 349 ح 3، التهذيب 2: 14 ح 36.

[7] التهذيب 2: 14 ح 32.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست