اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 298
الخمسين تطوعا، ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع»[1].
قلت: هذا
قوي، لأنه خاص و معلّل و ما تقدّم خال منهما، الّا ان ينعقد الإجماع على خلافه.
السادس: تستحب الضجعة بعد
نافلة الفجر على الجانب الأيمن،
رواه أبو
هريرة و عائشة عن أمر النبي صلّى اللّٰه عليه و آله[2] و فعله[3].
و روينا عن
سليمان بن خالد، قال: سألته- يعني أبا عبد اللّٰه عليه السلام- عمّا أقول
إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر، فقال عليه السلام: «اقرأ الخمس التي في آخر
آل عمران الى «الميعاد»، و قل:
استمسكت
بعروة اللّٰه الوثقى التي لا انفصام لها، و اعتصمت بحبل اللّٰه
المتين، و أعوذ باللّه من شر فسقة العرب و العجم. آمنت باللّه، و توكلت على
اللّٰه، ألجأت ظهري الى اللّٰه، فوضت أمري الى اللّٰه، مَنْ
يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، إِنَّ اللّٰهَ
بٰالِغُ أَمْرِهِ، قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً، حسبي
اللّٰه و نعم الوكيل. اللهم من أصبحت حاجته الى مخلوق فإنّ حاجتي و رغبتي
إليك. الحمد لرب الصباح، الحمد لفالق الإصباح- ثلاثا-»[4].
و هذه
الضجعة ذكرها الأصحاب[5] و كثير من العامة[6] قال
الأصحاب:
و يجوز
بدلها السجدة و المشي و الكلام، الا انّ الضجعة أفضل[7].
روى إبراهيم
بن أبي البلاد، قال: صليت خلف الرضا عليه السلام في